616- وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حلفت علي يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير" متفق عليه.
617- وفي الحديث: "من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه" رواه الخمسة
618- ويرجع في الأيمان إلى:
أ- نية الحالف.
ب- ثم إلى السبب الذي هيج اليمين.
جـ- ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة.
619- إلا في الدعاوي؛
ففي الحديث: "اليمين على نية المستحلف" رواه مسلم.
النذور:
620- وعقد النذر مكروه، وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: "إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل" متفق عليه.
621- فإذا عقده على بر: وجب عليه الوفاء؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" متفق عليه.
622- وإن كان النذر مباحا أو جاريا مجرى اليمين- كنذر اللجاج والغضب-أو كان نذر معصية:
- ولم يجب الوفاء به.
- وفيه كفارة يمين إذا لم يوف به.
- ويحرم الوفاء به في المعصية.