قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"فمن المعلوم أن الذي يوالي بين العمر من مكة في شهر رمضان أو غيره أولى بالكراهة فإنه يتفق في ذلك محذوران.
أحدهما: كون الاعتمار من مكة وقد اتفقوا على كراهة اختيار ذلك بدل الطواف.
والثاني: الموالاة بين العمر وهذا اتفقوا على عدم استحبابه ؛ بل ينبغي كراهته مطلقا فيما أعلم لمن لم يعتض عنه بالطواف وهو الأقيس فكيف بمن قدر على أن يعتاض عنه بالطواف بخلاف كثرة الطواف فإنه مستحب مأمور به لاسيما للقادمين.
فإن جمهور العلماء على أن طوافهم بالبيت أفضل لهم من الصلاة بالمسجد الحرام مع فضيلة الصلاة بالمسجد الحرام".
"مجموع الفتاوى" ( 26/290).