قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" السفر لزيارة قبر من القبور - قبر نبي أو غيره - منهي عنه عند جمهور العلماء حتى أنهم لا يجوزون قصد الصلاة فيه بناء على أنه سفر معصية؛ لقوله الثابت في "الصحيحين":«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا».
وهو أعلم الناس بمثل هذه المسألة.
وكل حديث يروى في زيارة القبر فهو ضعيف بل موضوع بل قد كره مالك وغيره من أئمة المدينة أن يقول القائل:زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما المسنون السلام عليه إذا أتى قبره صلى الله عليه وسلم وكما كان الصحابة والتابعون يفعلون إذا أتوا قبره".
"مجموع الفتاوى" ( 4/520-521).