قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" والأموال التي كان يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم على وجهين :
منها : ما تعين مستحقه ومصرفه كالمواريث .
ومنها : ما يحتاج إلى اجتهاده ونظره ورأيه فإن ما أمر الله به:
منه: ما هو محدود بالشرع : كالصلوات الخمس وطواف الأسبوع بالبيت.
ومنه: ما يرجع في قدره إلى اجتهاد المأمور فيزيده وينقصه بحسب المصلحة التي يحبها الله .
فمن هذا ما اتفق عليه الناس ومنه ما تنازعوا فيه : كتنازع الفقهاء فيما يجب للزوجات من النفقات : هل هي مقدرة بالشرع؟ أم يرجع فيها إلى العرف فتختلف في قدرها وصفتها باختلاف أحوال الناس ؟ .
وجمهور الفقهاء على القول الثاني وهو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند :«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» وقال أيضا : في خطبته المعروفة «للنساء كسوتهن ونفقتهن بالمعروف» .