قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" وأما لعنة " المعين " فإن علم أنه مات كافرا جازت لعنته .
وأما الفاسق المعين فلا تنبغي لعنته ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن عبد الله بن حمار الذي كان يشرب الخمر، مع أنه قد لعن شارب الخمر عموماً مع أن في لعنة المعين - إذا كان فاسقا أو داعيا إلى بدعة – نزاع".
" مجموع الفتاوى" ( 6/511).