تقضَّتْ كلماتُ هذا البحثِ، وأزفَ على الختامِ، وقبلَ الانتهاءِ إليكم أبرزُ نتائجِ هذا البحثِ أسجِّلُها في نقاطٍ:
أوَّلًا: زواجُ القاصراتِ يُقصدُ بهِ: تزويجُ مَن لهُ الولايةُ البنتَ الصغيرةَ الَّتي لم تصلْ سنَّ البلوغِ أو السِّنَّ الَّتييحدِّدُها النِّظامُ للزَّواجِ.
ثانيًا: ليسَ ثمَّةَ إجماعٌ على جوازِ تزويجِ الصَّغيرةِ، فالخلافُ منقولٌ عن غيرِ واحدٍ مِن أهلِ العلمِ قديمًا وحديثًا، فلا إجماعَ بل هو قولُ أكثرِ الفقهاءِ مِن حيثُ الأصلُ، ويجبُ على الوليِّ أن يتحرَّى مصلحةَ الصَّغيرةِ في تزويجِهِ لها.
ثالثًا: عامَّةُ الفقهاءِ رحمَهُمُ اللهُ لم يرِدْ عنهم تحديدٌ لسِّنِّ التّزويجِ، وإنما قالَ ذلكَ بعضُهم حيثُ حدَّدوهُ بالبلوغِ، وبعضُهم خصَّهُ باليتيمةِ، فلا تُزوَّجُ قبلَ البلوغِ.
رابعًا: تحديدُ ابتداءِ سنِّ الزَّواجِ قانونًا، عُرفَ منذُ أواخرِ عهدِ الدَّولةِ العثمانيَّةِ، في أولِ عامِ 1336هـ.
خامسًا: إنَّ المطالبةَ بتحديدِ ابتداءِ سنِّ الزَّواجِ، لها أسبابٌ وجيهةٌ عديدةٌ، تدعو إلى دراستِها والنَّظَرِ في معالجتِها.
سادسًا: يجوزُ لوليِّ الأمرِ أن يُرتِّبَ نظامًا يحدِّدُ ابتداءَ سنِّ الزَّواجِ، على وجهِ التَّنظيمِ، تحصيلًا لمصالحِ الأمَّةِ ودرءًا للمفاسدِ وتحقيقًا للعدلِ.
سابعًا: أقربُ التَّحديداتِ لابتداءِ سنِّ الزَّواجِ، هو البلوغُ للذَّكَرِ والأنثى، لمسوِّغاتٍ عديدةٍ ذكرتُها.
فاللهَ أسألُ حسنَ الختامِ، وأن يُدخلَنا مدخلَ صدقٍ، ويُخرجَنا مخرجَ صدقٍ، وأن يجعلَ لنا مِن لدنْهُ سلطانًا نصيرًا.
وصلَّى اللهُ وسلَّمَ على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آلِهِ وأصحابِهِ أجمعينَ.