المطلبُ الأوَّلُ
المرادُ بزواجِ القاصراتِ
زواجُ القاصراتِ مصطلحٌ مركَّبٌ، يُقصدُ بهِ تزويجُ مَنْ لهُ الولايةُ البنتَ الصَّغيرةَ الَّتي لم تصلْ سنَّ البلوغِ، أوِ السّنَّ الَّذي يحدِّدُهُ النِّظامُ للزواجِ، وذلكَ يختلفُ باختلافِ الأنظمةِ والقوانينِ مِنْ بلدٍ إلى آخرَينظر: النيابة عن الغير في عقد الزواج، د.سيد أمين ص(89)، التعليق على قانون الأحوال الشخصية، للخمليشي ص(60). شبكة المعلومات القانونية لدول مجلس التعاون الخليجي، الإمارات: قانون الأحوال الشخصي( 28 /2005): http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/CountryHome.aspx?country=2 ... شبكة المعلومات القانونية لدول مجلس التعاون الخليجي، قطر: قانون الأسرة رقم 22/ 2006: http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/CountryHome.aspx?country=2 ... حقوق المرأة في التشريعات اللبنانية، قانون حقوق العائلة 1917: http://www.pogar.org/publications/other/laws/family/lebanon-womeninlaws-a.pdf.
ويظهرُ لي مِنْ خلالِ ما اطَّلعْتُ عليهِ مِنَ القوانينِ والأنظمةِ، أنَّهُ ليسَ ثمَّةَ رابطٌ بينَ سنِّ التَّزويجِ وبينَ الرُّشْدِ، فجميعُ ما وقفْتُ عليهِ مِنَ القوانينِ، تُحدِّدُ سنًّا معيَّنًا للزواجِ، وليسَ فيهِ إشارةٌ إلى الرُّشْدِ.