زواجُ القاصراتِ
جاءتْ هذهِ الشَّريعةُ المطهَّرةُ الخاتمةُ، ببيانِ أحكامِ النِّكاحِ بيانًا مفصَّلًا، على وجْهٍ لا خفاءَ فيهِ ولا الْتِبَاسَ، عَقْدًا ومعاشرةً وانفصالًا، وكذلكَ أبانتْ ما يحِلُّ مِنَ النِّكاحِ وما يحرُمُ.
وفي هذا المبحثِ سأبيِّنُ حكمَ زواجِ القاصراتِ، مِن خلالِ ما ذكرَهُ الفقهاءُ وأهلُ العلمِ في مؤلَّفاتِهم وكُتُبِهِمْ، وذلكَ في مطلبينِ:
المطلبُ الأوَّلُ: المرادُ بزواجِ القاصراتِ.
المطلبُ الثَّاني: حكمُ تزويجِ القاصرةِ.