×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مكتبة الشيخ خالد المصلح / أبحاث علمية / الأطعمة المعدلة وراثيا / المطلب الأول: التعديل الوراثي في المدونات الفقهية القديمة

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المطلب الأول: التعديل الوراثي في المدونات الفقهية القديمة. حقيقة التعديل الوراثي للأطعمة أنه عمليات تعديل في الصفات الوراثية للحيوانات أو النباتات، من خلال إضافات انتقائية للمادة الوراثية؛ لأجل زيادة إنتاجها، أو رفع صفاتها النوعية، أو التخلص من الصفات السلبية، أو الارتقاء بقيمتها الغذائية. ولا ريب أن هذه العمليات تؤثر في صفات الكائنات الحية التي يجرى تعديلها وراثيا، على تفاوت في هذا التغير، وفق اختلاف حجمه. وقد عني الفقهاء -على اختلاف مذاهبهم- بما يشبه التعديل الوراثي في النتيجة، بل بما هو أكبر، فإن أثر التوالد أعظم من مجرد التعديل الوراثي، فتطرق الفقهاء لأحكام الحيوان المتولد من جنسين مختلفين من جهات عديدة، من حيث أكله، ونجاسته، وكذا إجزاؤه في الأضحية، ووجوب الزكاة فيه، وبيعه، وغير ذلك.  وهذه بعض النماذج التي ذكرها الفقهاء، على اختلاف مذاهبهم الفقهية: قال في بدائع الصنائع: ((فإن كان متولدا من الوحشي والإنسي، فالعبرة بالأم، فإن كانت أهلية يجوز وإلا فلا، حتى إن البقرة الأهلية إذا نزا عليها ثور وحشي، فولدت ولدا، فإنه يجوز أن يضحى به, وإن كانت البقرة وحشية والثور أهليا لم يجز; لأن الأصل في الولد الأم; لأنه ينفصل عن الأم، وهو حيوان متقوم تتعلق به الأحكام، وليس ينفصل من الأب إلا ماء مهين لا خطر له ولا يتعلق به حكم. ولهذا يتبع الولد الأم في الرق والحرية, إلا أنه يضاف إلى الأب في بني آدم تشريفا للولد وصيانة له عن الضياع، وإلا فالأصل أن يكون مضافا إلى الأم. وقيل: إذا نزا ظبي على شاة أهلية، فإن ولدت شاة تجوز التضحية بها، وإن ولدت ظبيا لا تجوز. وقيل: إن ولدت الرمكة من حمار وحشي حمارا؛ لا يؤكل. وإن ولدت فرسا فحكمه حكم الفرس. وإن ضحى بظبية وحشية ألفت أو ببقرة وحشية ألفت؛ لم يجز; لأنها وحشية في الأصل والجوهر، فلا يبطل حكم الأصل بعارض نادر، والله عز شأنه الموفق))+++ " بدائع الصنائع" (5/69-70).---. وقال في البحر الرائق: ((في المجمع: ولو نزا ظبي على شاة، يلحق ولدها بها، يعني فلا يجب بقتل الولد جزاء; لأن الأم هي الأصل))+++ "البحر الرائق" (3/39). ---. وقال أيضا: ((المسألة من الظهيرية: كلب نزا على عنز، فولدت ولدا رأسه رأس كلب وباقيه يشبه العنز، قالوا: يقدم إليه العلف واللحم، فإن تناول العلف دون اللحم ترمى رأسه بعد الذبح، ويؤكل ما سواها، وإن تناولهما جميعا يضرب، فإن نبح لا يؤكل. وإن ثغا ترمى رأسه ويؤكل غيرها، فإن ثغا ونبح ذبح، فإن وجد له كرش أكل ما سوى الرأس، وإن وجد له أمعاء لا يؤكل; لأنه كلب))+++ "البحر الرائق" (4/252). ---. قال في حاشية الخرشي على مختصر خليل :((ذكاة الجنين الذي يخرج ميتا من بطن حيوان مأكول، بعد ذكاته، محصورة أو حاصلة في ذكاة أمه، فيؤكل بذكاتها، ولا يحتاج إلى ذكاة، بشرط: كمال خلقه الذي أراده الله به، فلا يمنع من الأكل لو خلق ناقص يد أو رجل. ونبات شعر جسده، ولا يعتبر شعر عينيه فقط، وهذا إذا كان من جنس الأم، ولو من غير نوعها، فلو وجد خنزير ببطن شاة، أو بغل ببطن بقرة، لم يؤكل، بخلاف شاة ببطن بقرة؛ لأنها من جنس ذوات الأربع، فلو لم يتم خلقه مع نبات شعره، لم يؤكل، لا بذكاة أمه ولا بغير ذكاة أمه، ولو لم ينبت شعره لعارض، اعتبر زمن نبات شعر مثله))+++ " حاشية الخرشي على مختصر خليل"(3/24-25). وينظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (1/51).---. وقال في الأم: ((لو أن غرابا أو ذكر حدأ أو بغاثا تجثم حبارى، أو ذكر حبارى أو طائرا يحل لحمه تجثم غرابا أو حدأ أو صقرا أو بيزان، فباضت وأفرخت، لم يحل أكل فراخها من ذلك التجثم؛ لاختلاط المحرم والحلال فيه))+++ "الأم" (2/275، 276). وينظر: "المجموع"(9/29)، "مغني المحتاج" (6/154)، "أسنى المطالب"(1/564).---. وقال أيضا: ((ولو أن ذئبا نزا على ضبع، فجاءت بولد، فإنها تأتي بولد لا يشبهها محضا، ولا الذئب محضا يقال له: السمع, لا يحل أكله؛ لما وصفت من اختلاط المحرم والحلال , وأنهما لا يتميزان فيه))+++ "الأم" (2/275، 276).---. وقال في المغني: ((المتولد بين شيئين، ينفرد باسمه وجنسه وحكمه عنهما, كالبغل المتولد بين الفرس والحمار , والسمع المتولد بين الذئب والضبع , والعسبار المتولد بين الضبعان والذئبة, فكذلك المتولد بين الظباء والمعز ليس بمعز ولا ظبي, ولا يتناوله نصوص الشارع, ولا يمكن قياسه عليها, لتباعد ما بينهما, واختلاف حكمهما, في كونه لا يجزئ في هدي ولا أضحية ولا دية, ولو أسلم في الغنم لم يتناوله العقد, ولو وكل وكيلا في شراء شاة, لم يدخل في الوكالة, ولا يحصل منه ما يحصل من الشياه; من الدر, وكثرة النسل, بل الظاهر أنه لا ينسل له أصلا, فإن المتولد بين ثنتين لا نسل له كالبغال, وما لا نسل له لا در فيه, فامتنع القياس, ولم يدخل في نص ولا إجماع, فإيجاب الزكاة فيها تحكم بالرأي)) +++ "المغني" (13/319). وينظر: "الفروع" (6/297)، "كشاف القناع" (6/192).---. هذه مقتطفات من كلام أهل العلم، على اختلاف مذاهبهم، في أحكام الحيوانات المتولدة بين جنسين، وهو معالجة لأمر واقع يحتاج إلى بيان حكمه. كما أن الفقهاء تناولوا بالبحث حكم حمل الحيوان على تلقيح حيوان من غير جنسه، كإنزاء الحمير على الخيل. ويذكرون في ذلك ما جاء في السنن من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: أهديت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغلة فركبها، فقال علي: لو حملنا الحمير على الخيل، فكانت لنا مثل هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون» +++ "سنن أبي داود" (2567)، "سنن النسائي" (3580)، قال الشيخ الألباني: "صحيح".---. ومما تجدر الإشارة إليه، أن هذا لا يصلح أن يكون أصلا شرعيا لمن يتوجه إلى القول بمنع عمليات التعديل الوراثي في الحيوان؛ وذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون» لا يفيد لزوم المنع، بل يفيد كراهية ذلك، وعلة الكراهية أنه نزول بالإنتاج من الفاضل إلى المفضول، قال الطحاوي: ((الحمر إذا حملت على الخيل، كان ما يكون بينهما بغالات وبغال لا ثواب في ارتباطها، ولا سهمان لها في الغنائم، لمن غزا عليها، وإذا حملت الخيل على الخيل كانت عنها خيلا في ارتباطها الثواب))+++ "مشكل الآثار" للطحاوي 1/228.---، فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون» أي: (لا يعلمون قدر الثواب في ارتباط الخيل في سبيل الله، فيزهدون في ذلك)+++ "البيان والتحصيل"(18/54)، ينظر: "المجموع شرح المهذب"(6/178).---.    

المشاهدات:3448
المطلب الأول: التعديل الوراثي في المدونات الفقهية القديمة.
حقيقة التعديل الوراثي للأطعمة أنه عمليات تعديل في الصفات الوراثية للحيوانات أو النباتات، من خلال إضافات انتقائية للمادة الوراثية؛ لأجل زيادة إنتاجها، أو رفع صفاتها النوعية، أو التخلص من الصفات السلبية، أو الارتقاء بقيمتها الغذائية.
ولا ريب أن هذه العمليات تؤثر في صفات الكائنات الحية التي يُجرى تعديلها وراثيًّا، على تفاوت في هذا التغير، وفق اختلاف حجمه. وقد عُني الفقهاء -على اختلاف مذاهبهم- بما يشبه التعديل الوراثي في النتيجة، بل بما هو أكبر، فإن أثر التوالد أعظم من مجرد التعديل الوراثي، فتطرق الفقهاء لأحكام الحيوان المتولد من جنسين مختلفين من جهات عديدة، من حيث أكله، ونجاسته، وكذا إجزاؤه في الأضحية، ووجوب الزكاة فيه، وبيعه، وغير ذلك. 
وهذه بعض النماذج التي ذكرها الفقهاء، على اختلاف مذاهبهم الفقهية:
قال في بدائع الصنائع: ((فإن كان متولدًا من الوحشي والإنسي، فالعبرة بالأم، فإن كانت أهليةً يجوز وإلا فلا، حتى إن البقرة الأهلية إذا نزا عليها ثور وحشي، فولدت ولدًا، فإنه يجوز أن يضحى به, وإن كانت البقرة وحشيةً والثور أهليًّا لم يجز; لأن الأصل في الولد الأم; لأنه ينفصل عن الأم، وهو حيوان متقوم تتعلق به الأحكام، وليس ينفصل من الأب إلا ماء مهين لا خطر له ولا يتعلق به حكم. ولهذا يتبع الولد الأم في الرق والحرية, إلا أنه يضاف إلى الأب في بني آدم تشريفًا للولد وصيانةً له عن الضياع، وإلا فالأصل أن يكون مضافًا إلى الأم. وقيل: إذا نزا ظبي على شاة أهلية، فإن ولدت شاةً تجوز التضحية بها، وإن ولدت ظبيًا لا تجوز. وقيل: إن ولدت الرمكة من حمار وحشي حمارًا؛ لا يؤكل. وإن ولدت فرسًا فحكمه حكم الفرس. وإن ضحى بظبية وحشية ألفت أو ببقرة وحشية ألفت؛ لم يجز; لأنها وحشية في الأصل والجوهر، فلا يبطل حكم الأصل بعارض نادر، والله عز شأنه الموفق)) " بدائع الصنائع" (5/69-70)..
وقال في البحر الرائق: ((في المجمع: ولو نزا ظبي على شاة، يلحق ولدها بها، يعني فلا يجب بقتل الولد جزاء; لأن الأم هي الأصل)) "البحر الرائق" (3/39). .
وقال أيضًا: ((المسألة من الظهيرية: كلب نزا على عنز، فولدت ولدًا رأسه رأس كلب وباقيه يشبه العنز، قالوا: يقدم إليه العلف واللحم، فإن تناول العلف دون اللحم ترمى رأسه بعد الذبح، ويؤكل ما سواها، وإن تناولهما جميعًا يضرب، فإن نبح لا يؤكل. وإن ثغا ترمى رأسه ويؤكل غيرها، فإن ثغا ونبح ذبح، فإن وجد له كرِش أكل ما سوى الرأس، وإن وجد له أمعاء لا يؤكل; لأنه كلب)) "البحر الرائق" (4/252). .
قال في حاشية الخرشي على مختصر خليل :((ذكاة الجنين الذي يخرج ميتًا من بطن حيوان مأكول، بعد ذكاته، محصورة أو حاصلة في ذكاة أمه، فيؤكل بذكاتها، ولا يحتاج إلى ذكاة، بشرط: كمال خلقه الذي أراده الله به، فلا يمنع من الأكل لو خلق ناقص يد أو رجل. ونبات شعر جسده، ولا يعتبر شعر عينيه فقط، وهذا إذا كان من جنس الأم، ولو من غير نوعها، فلو وجد خنزير ببطن شاة، أو بغل ببطن بقرة، لم يؤكل، بخلاف شاة ببطن بقرة؛ لأنها من جنس ذوات الأربع، فلو لم يتم خلقه مع نبات شعره، لم يؤكل، لا بذكاة أمه ولا بغير ذكاة أمه، ولو لم ينبت شعره لعارض، اعتبر زمن نبات شعر مثله)) " حاشية الخرشي على مختصر خليل"(3/24-25). وينظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (1/51)..
وقال في الأم: ((لو أن غرابًا أو ذكر حِدأ أو بغاثًا تجثم حبارى، أو ذكر حبارى أو طائرًا يحل لحمه تجثم غرابًا أو حدأً أو صقرًا أو بِيزان، فباضت وأفرخت، لم يحل أكل فراخها من ذلك التجثم؛ لاختلاط المحرم والحلال فيه)) "الأم" (2/275، 276). وينظر: "المجموع"(9/29)، "مغني المحتاج" (6/154)، "أسنى المطالب"(1/564).. وقال أيضًا: ((ولو أن ذئبًا نزا على ضبع، فجاءت بولد، فإنها تأتي بولد لا يشبهها محضًا، ولا الذئب محضًا يقال له: السمع, لا يحل أكله؛ لما وصفت من اختلاط المحرم والحلال , وأنهما لا يتميزان فيه)) "الأم" (2/275، 276)..
وقال في المغني: ((المتولد بين شيئين، ينفرد باسمه وجنسه وحكمه عنهما, كالبغل المتولد بين الفرس والحمار , والسمع المتولد بين الذئب والضبع , والعسبار المتولد بين الضبعان والذئبة, فكذلك المتولد بين الظباء والمعز ليس بمعز ولا ظبي, ولا يتناوله نصوص الشارع, ولا يمكن قياسه عليها, لتباعد ما بينهما, واختلاف حكمهما, في كونه لا يجزئ في هدي ولا أضحية ولا دية, ولو أسلم في الغنم لم يتناوله العقد, ولو وكل وكيلًا في شراء شاة, لم يدخل في الوكالة, ولا يحصل منه ما يحصل من الشياه; من الدر, وكثرة النسل, بل الظاهر أنه لا ينسل له أصلًا, فإن المتولد بين ثنتين لا نسل له كالبغال, وما لا نسل له لا در فيه, فامتنع القياس, ولم يدخل في نص ولا إجماع, فإيجاب الزكاة فيها تحكم بالرأي)) "المغني" (13/319). وينظر: "الفروع" (6/297)، "كشاف القناع" (6/192)..
هذه مقتطفات من كلام أهل العلم، على اختلاف مذاهبهم، في أحكام الحيوانات المتولدة بين جنسين، وهو معالجة لأمر واقع يحتاج إلى بيان حكمه. كما أن الفقهاء تناولوا بالبحث حكم حمل الحيوان على تلقيح حيوان من غير جنسه، كإنزاء الحمير على الخيل. ويذكرون في ذلك ما جاء في السنن من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: أهديت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغلة فركبها، فقال علي: لو حملنا الحمير على الخيل، فكانت لنا مثل هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» "سنن أبي داود" (2567)، "سنن النسائي" (3580)، قال الشيخ الألباني: "صحيح"..
ومما تجدر الإشارة إليه، أن هذا لا يصلح أن يكون أصلًا شرعيًّا لمن يتوجه إلى القول بمنع عمليات التعديل الوراثي في الحيوان؛ وذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» لا يفيد لزوم المنع، بل يفيد كراهية ذلك، وعلة الكراهية أنه نزول بالإنتاج من الفاضل إلى المفضول، قال الطحاوي: ((الحمر إذا حملت على الخيل، كان ما يكون بينهما بغالات وبغال لا ثواب في ارتباطها، ولا سهمان لها في الغنائم، لمن غزا عليها، وإذا حملت الخيل على الخيل كانت عنها خيلًا في ارتباطها الثواب)) "مشكل الآثار" للطحاوي 1/228.، فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» أي: (لا يعلمون قدر الثواب في ارتباط الخيل في سبيل الله، فيزهدون في ذلك) "البيان والتحصيل"(18/54)، ينظر: "المجموع شرح المهذب"(6/178)..
 
 

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات85992 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات80483 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات74769 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات61838 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات56369 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات53357 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات50922 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات50647 )
14. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات46030 )
15. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات45575 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف