الحمدُ للهِ، وصلَّى اللهُ وسلمْ وباركَ على رسولِ اللهِ وعلى آلهِ وصحبهِ وسلمْ.
	أما بعدُ:
	فبعدَ هذا التَّطْوافِ في مسائلِ هذا البحثِ تبينَ ما يأتِي:
	1- أنَّ الأصلَ في الهدايا الإباحةُ، ويخرجُ منهُ هدايا العمالِ.
	2- أنَّ الهدايا تعتبرُ بالنظرِ إلى سببِ الهديةِ والباعثِ لها.
	3- اتفاقُ أهلِ العلمِ على مشروعيةِ قبولِ الهدايا، إذا لمْ يقمْ مانعٌ شرعيٌّ.
	4- أنَّ قبولَ الهديةِ مستحبٌ استحبابًا مؤكدًا جمعًا بينَ الأدلةِ، ولما في الردِ الذي ليسَ لهُ سببٌ ظاهرٌ منَ الإساءةِ للمهدي.
	5- الأصلُ في هدايا العمالِ والموظفينَ على اختلافِ مراتبِهمْ وجهاتِ عملِهم المنعُ والتحريمُ لتضافرِ الأدلةِ على ذلكَ، ولجلاءِ شرِها.
	6- أنَّ الراجحَ جوازُ الهديةِ للموظفِ إذا كافأَ عليها، وذلكَ أنَّ المكافأةَ على الهديةِ يستوِي به المُهدِي مع المُهدى إليهِ، فيزولُ ما يخشى منْ تأثيرِ الهدايا. 
	7- اشتراطُ انتفاءِ التهمةِ في جوازِ قبولِ الهديةِ.
	واللهُ أعلمُ ، وصلَّى اللهُ على محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ وسلمَ.





                            
