الفرعُ الثاني: تطبيقاتُ الضابطِ المعاصرةُ
بناءً على هذا الضابطِ فإنَّ الهدايا بأنواعِها المختلفةِ وصورها المتعددةِ -والتي تُقدَّمُ لموظفي القطاعِ العامِ كموظفي الدولةِ بجميعِ قطاعاتها وعلى اختلافِ مسمياتها ومراتبِها، ومثلهُ ما يقدمُ لموظفي القطاعِ الخاصِ كموظفي الشركاتِ والمؤسساتِ على اختلافِها- لا تجوزُ إذا خشيَ أنْ تؤدي إلى الخيانةِ أوْ تكونَ مَظِنَّةَ التهمةِ.
ويندرجُ في هذا كثيرٌ من صورِ الهدايا المقدمةِ من الطلبةِ لمعلميهمْ أوْ لمدارسهمْ أوْ إداراتها. ومثلهُ ما يقدمُ لمنسوبي المهنِ الصحيةِ منْ أطباءٍ وممرضينَ؛ لأجلِ زيادةِ عنايتهمْ بالمريضْ، ونحوُ ذلكَ.
ويندرجُ في ذلكَ الهدايا التي تقدمُ لمندوبي المبيعاتِ في الجهاتِ الحكوميةِ، أوْ الشركاتِ الخاصةِ والمؤسساتِ؛ فإنها مظنةُ المحاباةِ في الاختيارِ أوْ التسعيراتِ، ونحوُ ذلكَ يقولُ شيخنا عبدُ العزيزِ بنُ بازٍ رحمهُ اللهُ في الهدايا التي تعطى للمندوبينَ: «هذا محرمٌ، وكلُّ هذا خيانةٌ، وكلُّ هذا بسببِ أنهُ لا يبالي بالسعرِ المناسبِ الذي ينفعُ بهِ الشركةَ، بلْ يراعي ما يحصلُ لهُ منْ هذا البائعِ». وقريبٌ منْ هذا ما أفتتْ بهِ اللجنةُ الدائمةُ للإفتاءِ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ في حكمِ العمولةِ التي تُقدَّمُ لمندوبي المبيعاتِ في الشركاتِ: «ما دامَ هذا الوسيطُ لهُ راتبٌ شهريٌ في الشركةِ التي يعملُ فيها، فأخْذُ عمولةٍ مِنَ الشركةِ الثانيةِ مقابلَ التعاملِ معها للشراءِ لصالحِ الشركةِ المُوظَّفِ فيها لا يجوزُ؛ لأنهُ مظنةٌ لهضمِ الشركةِ التي هوَ موظفٌ فيها منْ جهةِ السعرِ فلا يستقصي فيهِ، ومنْ جهةِ جودةِ البضاعةِ التي يشتريها لها»فتاوى اللجنة الدائمة (15/147)..