الفرعُ الثاني: تطبيقاتُ الضابطِ المعاصرةُ
بناءً على هذا الضابطِ فإنَّ كلَّ الهدايا التي تُقدَّمُ لموظفي القطاعِ العامِ كموظفي الدولةِ بجميعِ قطاعاتها وعلى اختلافِ مسمياتها ومراتبها، وكذلكَ الهدايا المقدمةُ لموظفي القطاعِ الخاصِ كموظفي الشركاتِ والمؤسساتِ على اختلافها يجوزُ قبولها إذا كافأَ العاملُ أوِ الموظَّفُ المهدي باذلَها بمثلِ هديتهِ أوْ خيرٍ منها. يستوي في ذلكَ جميعُ أنواعِ الهدايا، سواءٌ الهدايا ذاتُ القيمِ المعنويةِ كالهدايا التذكاريةِ والفخريةِ، أوْ الهدايا ذاتُ القيمِ الماديةِ كالهدايا العينيةِ منْ نقدٍ أوْ غيرِهِ، والهدايا النفعيةُ كالتسهيلاتِ والخدماتِ والتخفيضاتِ، ونحوُ ذلكَ.
ومما يندرجُ في هذا الضابطِ إذا قُدِّمَ للموظفِ هديةٌ لم تتوافرْ فيها أسبابُ الإباحةِ، أوْ كانتْ محلَّ اشتباهٍ في جوازِ قبولها فإنهُ يحلُّ لهُ قبولها شريطةً أنْ يكافَأَ الموظَّفُ المُهدي الذي بذلها بمثلِ هديتهِ أوْ خَيرٍ منها. وأمثلةُ ذلكَ كثيرةٌ منها ما يقدمُ للمعلمينَ منَ الهدايا التي لا يجوزُ لهمْ قبولها سواءٌ أكانتْ منَ الطلبةِ أمْ منْ أولياءِ أمورهمْ، فإنهُ يجوزُ لهمْ قبولها إذا اقتضى ذلكَ مصلحةً أوْ دفعَ مفسدةٍ راجحةٍ شريطةَ أنْ يكافئهم عليها بمثلها أوْ بأحسنَ منها، وإلا فإنها لا تحلُّ لهمْ بلْ يجبُ ردُها.