المطلبُ الأولُ: مشروعيةُ الإهداءِ:
الإهداءُ منْ حيثُ الأصلُ مشروعٌ مندوبٌ إليه، كما دلَّ على ذلكَ كتابُ اللهِ تعالى، وسنةُ رسولهِ. وقدْ نقلَ غيرُ واحدٍ منْ أهلِ العلمِحكاه الماوردي في الحاوي الكبير (7/534)، وابن قدامة في المغني (8/240)، ونقله غيرهما.الإجماعَ على ذلكَ.
وقدْ استدلَّ أهلُ العلمِ بأدلَّةٍ عديدةٍ منَ الكتابِ والسنةِ، أقتَصِرُ على أبرزها مما هوَ صريحٌ في الندبِ إلى الهديةِ والأمرِ بها، منها:
الأولُ: قولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «تَهادُوا تَحَابُّوا»رواه البخاري في الأدب المفرد ص (208)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد حسّنه في التلخيص الحبير (3/69-70). ورواه الموطأ مرسلًا في كتاب حسن الخلق، (2/908)، وحسنه ابن عبد البر في التمهيد (21/12)..
الثاني: قولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍقوله: «فِرْسِنَ شاةٍ»: عَظْمٌ قليل اللحم، وهو ظلف الشاة. [النهاية في غريب الحديث، مادة (فرسن)، (3/429)].»رواه البخاري في كتاب الهبة، باب الهبة وفضلها والتحريض عليها، رقم (2566)، (2/227)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بالقليل، رقم (130)، (2/714)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه..