الفرعُ الثالثُ: أنواعُ العمالِ والموظفينَ:
العمَّالُ والموظَّفونَ ينقسمونَ منْ حيثُ جهةُ توظيفِهمْ إلى نوعينِ:
النوعُ الأولُ: موظفوُ الجهاتِ العامةِ؛ وهمْ كلُّ شخصٍ يُعهَدُ إليهِ أداءُ عملٍ في صورةٍ منَ الانتظامِ في مِرفَقٍ تديرهُ الدولةُ أوْ أحدُ الجهاتِ المعنِيَّةِ العامةِينظر: مبادئ وأحكام القانون الإداري لمهنا ص (567)، واجب الموظف العام في حماية المال العام ص (40-46)..
النوعُ الثاني: موظَّفوُ الجهاتِ الخاصةِ؛ وهمْ كلُّ شخصٍ يعملُ في مؤسسةٍ أوْ شركةٍ خاصةٍ أوْ فرديةٍ لا تديرُها الدولةُينظر: جريمة الرشوة في النظام السعودي ص (34)..
وقدْ نصَّت الأنظمةُ والتشريعاتُ لاسيَّما فيما يتعلقُ بعقوباتِ الرِّشوةِ على منْ يشملُهمْ مسمَّى الموظفِ. ففي نظامِ مكافحةِ الرِشوةِ على سبيلِ المثالِ نصَّ النظامُ على بيانِ المقصودِ بالموظفِ فقالَ: «يُعَدُّ في حكمِ الموظَّفِ العامِّ في تطبيقِ أحكامِ هذا النظامِ:
1. كلُّ منْ يعملُ لدى الدولةِ أوْ لدى أحدِ الأجهزةِ ذاتِ الشخصيَّةِ المعنويَّةِ العامَّةِ سواءٌ كانَ يعملُ بصفةٍ دائمةٍ أوْ مُؤقَّتةٍ.
2. المحكِّمُ أوِ الخبيرُ المُعَيَّنُ مِنْ قِبَلِ الحكومةِ أوْ أيَّةِ هيئةٍ لها اختصاصٌ قضائيٌّ.
3. كلُّ مكلَّفٍ مِنْ جهةٍ حكوميَّةٍ أوْ أيَّةِ سلطةٍ إداريَّةٍ أخرى بأداءِ مهمةٍ معينةٍ.
4. كلُّ منْ يعملُ لدى الشركاتِ أوْ المُؤسَّساتِ الفرديةِ التي تقومُ بإدارةِ وتشغيلِ المرافقِ العامةِ، أوْ صيانتِها، أوْ تقومُ بمباشَرةِ خدمةٍ عامَّةٍ، وكذلكَ كلُّ مَنْ يعملُ لدى الشركاتِ المساهِمةِ، والشركاتِ التي تساهمُ الحكومةُ في رأسِ مالِها، والشركاتِ أوِ المؤسساتِ الفرديةِ التي تزاولُ الأعمالَ المصرفيَّةَ.
5. رؤساءُ وأعضاءُ مجالسِ إداراتِ الشركاتِ المنصوصِ عليها في الفقرةِ الرابعةِ منْ هذهِ المادةِ»نظام مكافحة الرشوة االسعودي ص (2). ينظر: قانون العقوبات المصري مادة (106، 111)..