المطلبُ الخامسُ: تحريمُ تعاطِي أسبابِ منعِ الحملِ الدائمةِ:
معَ التطورِ الكبيرِ في وسائلِ منعِ الحملِ، وُجِدَ مِنَ الموانعِ ما يدومُ أثرُهُ، وقد ذهبَ شيخُنا -رحمهُ اللهُ- إلى تحريمِ المنعِ المستمرِّ لمخالفتِهِ مقصودَ الشارعِ، قالَ رحمهُ اللهُ: «الأولُ: أن يمنعَهُ منعًا مستمرًّا فهذا لا يجوزُ؛ لأنهُ يقطعُ الحملَ، فيقلُّ النسلُ، وهو خلافُ مقصودِ الشارعِ؛ مِن تكثيرِ الأمةِ الإسلاميةِ، ولأنهُ لا يؤمنُ أن يموتَ أولادُها الموجودونَ، فتبقى أرملةً لا أولادَ لها. الثاني: أن يمنعَهُ منعًا مؤقتًا، مثلُ أن تكونَ المرأةُ كثيرةَ الحملِ، والحملُ يرهقُها، فتحبُّ أن تنَظِّمَ حملَها كلَّ سنتينِ مرةً أو نحوَ ذلكَ، فهذا جائزٌ، بشرطِ أن يأذنَ بهِ زوجُها، وألَّا يكونَ بهِ ضررٌ عليها» مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (11/250)..