المطلبُ الرابعُ: التبنيجُ في إقامةِ القصاصِ والحدودِ:
مما جدَّ مِنَ المسائلِ والتي تناولَها شيخُنا- رحمهُ اللهُ: «هل يجوزُ أن نبنِّجَ الجاني حتى لا يتألمَ؟ لا، لا يجوزُ؛ لأننا لو بنَّجنَاهُ ما تمَّ القصاصُ، بل نقتصُّ منهُ بدونِ تبنيجٍ، لكنْ لو كانَ حدًّا للهِ؛ كالسرقةِ، وقطعِ الأيدي والأرجلِ مِن خلافٍ في قطَّاعِ الطـريقِ، فهذا يجوزُ أن نبنِّجَهُ؛ لأنَّ المقصودَ إتلافُ هذا العضوِ لا تعذيبُهُ» الشرح الممتع على زاد المستقنع (14/77)..