المطلبُ الثالثُ: منعُ إعادةِ يدِ السارقِ بعدَ قطعِها:
مما جدَّ مِنَ المسائلِ الناتجةِ عنِ التطورِ المذهلِ في الطبِّ وإجراءِ العملياتِ؛ إمكانيةُ إعادةِ الجزءِ المبتورِ مِنَ الإنسانِ في ظروفٍ معينةٍ، فهل يجوزُ إعادةُ يدِ السارقِ بعدَ إقامةِ الحدِّ عليهِ بقطعِ يدِهِ؟
يقولُ شيخُنا رحمهُ اللهُ: «هل يجوزُ ردُّ اليدِ بعدَ قطعِها؟ لا يجوزُ؛ لأنَّ هذا خلافُ مقصودِ الشارعِ، فليسَ مقصودُ الشارعِ الإيلامَ فقط حتى نقولَ: إنهُ حصلَ بقطعِها، وإنما مقصودُ الشارعِ أن يبقَى، وليسَ لهُ يدٌ» الشرح الممتع على زاد المستقنع (14/77)..