المطلبُ الرابعُ: النوازلُ التي استنبطَ حكمَها استنادًا لقاعدةِ «الوسائلُ لها حكمُ المقاصدِ»:
هذهِ القاعدةُ مِنَ القواعدِ المقررةِ، وهي مِنَ الأمورِ المتفقِ عليها مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (10/24).. قالَ عنها شيخُنا رحمهُ اللهُ: «مِنَ القواعدِ المقررةِ: أنَّ الوسائلَ لها أحكامُ المقاصدِ، فوسائلُ المشروعِ مشروعةٌ، ووسائلُ غيرِ المشروعِ غيرُ مشروعةٍ، بل وسائلُ المحرمِ حرامٌ. والخيرُ إذا كانَ وسيلةً للشرِّ كانَ شرًّا» مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (5/183).، فمعنى هذهِ القاعدةِ: «تُعطَى حكمُها بالمعنى العامِّ، فإن كانتْ وسيلةً لواجبٍ صارتْ واجبةً، وإن كانتْ وسيلةً لمحرمٍ؛ فهي محرمةٌ» مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (9/328)..
وقدِ استعملَ شيخُنا هذهِ القاعدةَ في عدةِ نوازلَ، للتوصلِ إلى حكمِها مِن ذلكَ المسائلُ التاليةُ.