×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مكتبة الشيخ خالد المصلح / أبحاث علمية / النوازل الفقهية عند ابن عثيمين / المطلب الثالث النوازل التي استنبط حكمها استنادا لقاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المطلب الثالث: النوازل التي استنبط حكمها استنادا لقاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح: هذه القاعدة اتفق الفقهاء على مضمونها+++ ينظر: قواعد الأحكام، للعز بن عبد السلام (1/83)، الأشباه والنظائر، للسبكي (1/105).---، يقول شيخنا -رحمه الله- في إيضاح هذه القاعدة: «الشيء المطلوب شرعا، إذا خيف أن يترتب عليه مفسدة، فإنه يجب مراعاة هذه المفسدة، وأن يترك، والقاعدة المقررة عند أهل العلم أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد مع التساوي، أو مع ترجح المفاسد، فإن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدم الكعبة، وأن يجدد بناءها على قواعد إبراهيم، ولكن لما كان الناس حديثي عهد بكفر، ترك هذا الأمر المطلوب خوفا من المفسدة، فقال لعائشة رضي الله عنه: «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لهدمت الكعبة، وبنيتها على قواعد إبراهيم، وجعلت لها بابين؛ بابا يدخل منه الناس، وبابا يخرجون منه»+++ أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها، رقم (1586)، ومسلم، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، رقم (1333). من حديث عائشة رضي الله عنه.---»+++ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (12/316).---. ومن المسائل التي وقفت عليها، وكانت محلا لتطبيق هذه القاعدة: مسألة التبرع بالأعضاء، فإن من نتاج التطور الطبي التمكن من نقل الأعضاء البشرية، وقد تناول شيخنا -رحمه الله- هذه المسألة، وظهر إعماله لهذه القاعدة في التوصل لحكم التبرع بالأعضاء، فقال في جواب سؤال عن التبرع بالكلية، هل يجوز أو لا؟: «قال بعضهم: يجوز؛ لأن الإنسان قد يحيا على كلية واحدة، وهذا غلط.  أولا: لأنه أزال شيئا خلقه الله عز وجل، وهذا من تغيير خلق الله، وإن كان ليس تغييرا ظاهرا، بل هو في الباطن. ثانيا: أنه لو قدر مرض هذه الكلية الباقية أو تلفها، هلك الإنسان، لكن لو كانت الكلية التي تبرع بها موجودة لسلم. ثالثا: أن الإقدام على التبرع بها معصية، فإذا ارتكبها الإنسان، فقد ارتكب مفسدة محققة، وإذا زرعت في إنسان آخر فقد تنجح، وقد لا تنجح، فنكون قد ارتكبنا مفسدة محققة لمصلحة غير محققة، ولهذا نرى أنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بشيء من أعضائه مطلقا حتى بعد الموت»+++ الشرح الممتع على زاد المستقنع (12/403-404).---.  

المشاهدات:2865

المطلبُ الثالثُ: النوازلُ التي استُنْبِطَ حكمُها استنادًا لقاعدةِ درءِ المفاسدِ أوْلى مِن جلبِ المصالحِ:

هذهِ القاعدةُ اتفقَ الفقهاءُ على مضمونِها ينظر: قواعد الأحكام، للعز بن عبد السلام (1/83)، الأشباه والنظائر، للسبكي (1/105).، يقولُ شيخُنا -رحمهُ اللهُ- في إيضاحِ هذهِ القاعدةِ: «الشيءُ المطلوبُ شرعًا، إذا خيفَ أن يترتبَ عليهِ مفسدةٌ، فإنهُ يجبُ مراعاةُ هذهِ المفسدةِ، وأن يتركَ، والقاعدةُ المقررةُ عندَ أهلِ العلمِ أنهُ إذا تعارضتِ المصالحُ والمفاسدُ معَ التساوي، أو معَ ترجُّحِ المفاسدِ، فإنَّ درءَ المفسدةِ أولى مِن جلبِ المصلحةِ، وهذا النبيُّ صلى الله عليه وسلم أرادَ أن يهـدمَ الكعبةَ، وأن يُجَدِّدَ بناءَها على قواعدِ إبراهيمَ، ولكنْ لَمَّا كانَ الناسُ حديثِي عهدٍ بكفرٍ، تركَ هذا الأمرَ المطلوبَ خوفًا مِنَ المفسدةِ، فقالَ لعائشةَ رضي الله عنه: «لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ، وَبَنَيْتُهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهيمَ، وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ؛ بَابًا يَدْخُلُ مِنْهُ النَّاسُ، وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ» أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها، رقم (1586)، ومسلم، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، رقم (1333). من حديث عائشة رضي الله عنه.» مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (12/316)..

ومِنَ المسائلِ التي وقفتُ عليها، وكانتْ محلًّا لتطبيقِ هذهِ القاعدةِ: مسألةُ التبرعِ بالأعضاءِ، فإنَّ مِن نتاجِ التطورِ الطبيِّ التمكنَ مِن نقلِ الأعضاءِ البشريةِ، وقد تناولَ شيخُنا -رحمهُ اللهُ- هذهِ المسألةَ، وظهرَ إعمالُهُ لهذهِ القاعدةِ في التوصُّلِ لحكمِ التبرعِ بالأعضاءِ، فقالَ في جوابِ سؤالٍ عنِ التبرُّعِ بالكُلْيةِ، هل يجوزُ أو لا؟: «قالَ بعضُهم: يجوزُ؛ لأنَّ الإنسانَ قد يحيا على كُليةٍ واحدةٍ، وهذا غلطٌ. 

أولًا: لأنهُ أزالَ شيئًا خلَقَهُ اللهُ عزَّ وجلَّ، وهذا مِن تغييرِ خلقِ اللهِ، وإن كانَ ليسَ تغييرًا ظاهرًا، بل هو في الباطنِ.

ثانيًا: أنهُ لو قُدِّرَ مرضُ هذهِ الكُليةِ الباقيةِ أو تلفُها، هلكَ الإنسانُ، لكنْ لو كانتْ الكُليةُ التي تبرَّعَ بها موجودةً لسَلِمَ.

ثالثًا: أنَّ الإقدامَ على التبرعِ بها معصيةٌ، فإذا ارتكبَها الإنسانُ، فقد ارتكبَ مفسدةً مُحقَّقَةً، وإذا زُرعتْ في إنسانٍ آخرَ فقد تنجحُ، وقد لا تنجحُ، فنكونُ قدِ ارتكبْنا مفسدةً محقَّقَةً لمصلحةٍ غيرِ محقَّقَةٍ، ولهذا نرى أنهُ لا يجوزُ للإنسانِ أن يتبرعَ بشيءٍ مِن أعضائِهِ مطلقًا حتى بعدَ الموتِ» الشرح الممتع على زاد المستقنع (12/403-404)..

 

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات85936 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات80429 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات74737 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات61789 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات56338 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات53329 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات50893 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات50588 )
14. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات45992 )
15. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات45535 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف