الفرعُ الثاني: حكمُ رتقِ غشاءِ البكارةِ:
ومِن نتاجِ التطورِ الطبيِّ إمكانيةُ رتقِ غشاءِ البكارةِ، وقد تناولَ شيخُنا هذهِ المسألةَ، فقالَ رحمهُ اللهُ: «في الوقتِ الحاضرِ ترقَّى الطبُّ، وصارَ يمكنُ أن يُجعلَ لها بكارةٌ صناعيةٌ، بواسطةِ عمليةٍ جراحيةٍ، فإذا قالَ: أنا لا أعطيكم دراهمَ، بل نُجري لها عمليةٌ ونُعيدُ البكارةَ، فهل يُمكَّنُ؟ الجوابُ: لا، فإذا قالَ: الأصلُ أنَّ المثليَّ يُضمنُ بمثلِهِ، فهو أذهبَ بكارةً فيُعيدُها بكارةً أخرى؟ فنقولُ: هذا لا يكفي ولا يُطاعُ؛ لأنَّه مهما كانَ مِن ترقيعٍ، فلا يمكنُ أن يكونَ كالأصلِ، معَ أننا نرى منعَ هذهِ العمليةِ مطلقًا؛ لأنها تفتحُ بابَ الشرِّ، فتكونُ كلُّ امرأةٍ تشتهي أن تزنيَ زنتْ، وإذا زالتْ بكارتُها أجرتِ العمليةَ» الشرح الممتع على زاد المستقنع (13/ 14)..