المطلبُ الثاني: النوازلُ التي استُنْبِطَ حكمُها استنادًا لقاعدةِ «سدِّ الذرائعِ»:
قاعدةُ سدِّ الذرائعِ هي منعُ الوسائلِ التي ظاهرُها الإباحةُ، والتي يُتوصلُ بها إلى محرمٍ، حسمًا لمادةِ الفسادِ، ودفعًا لها ينظر: الفروق للقرافي (2/32)، الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/17)، إعلام الموقعين (3/147)، شرح الكوكب المنير (4/434)..
قالَ شيخُنا رحمهُ اللهُ: «سدُّ الذرائعِ؛ أي أنَّ كلَّ ذريعةٍ تُوَصِّلُ إلى محرمٍ يجبُ أن تُغْلَقَ؛ لئلَّا يقعَ في المحرّمِ. وسدُّ الذرائعِ دليلٌ شرعيٌّ، فقد جاءتْ بهِ الشريعةُ» شرح الأربعين النووية، ص (7)..
ومِن أمثلةِ تلكَ التطبيقاتِ لهذهِ القاعدةِ: