الفرعُ الثاني: حكمُ احتواءِ الأدويةِ على سمومٍ:
ومِنَ النوازلِ التي حُصِرَتْ فيها قاعدةُ نفيِ الضررِ للتوصلِ للحُكمِ في فقهِ شيخِنا -رحمهُ اللهُ-: مسألةُ اشتمالِ الأدويةِ على نسبةٍ مِنَ السُّمومِ، قالَ رحمهُ اللهُ: «السمُّ أحيانًا يُستعملُ دواءً، فيوجدُ أنواعٌ مِنَ السمومِ الخفيفةِ تُخلَطُ معَ بعضِ الأدويةِ، فتُستعملُ دواءً، فهذهِ نَصَّ العلماءُ على أنها جائزةٌ، لكنْ بشرطِ أن نعلمَ انتفاءَ الضررِ، فإذا خُلطَتْ بعضُ الأدويةِ بأشياءَ سامَّةٍ، لكنْ على وجهٍ لا ضررَ فيهِ فإنها تُباحُ؛ لأنَّ لدينا قاعدةً فقهيةً مهمةً، وهي أنَّ «الحكمُ يدورُ مع عِلتِهِ وجودًا وعدمًا»، فإذا استُعملَ السُّمُّ، أو شيءٌ فيهِ سُمٌّ على وجهٍ لا ضررَ فيهِ كانَ ذلكَ جائزًا، لكنْ لا يُكثرُ الإنسانُ مِن هذا، أو مثلًا يوصفُ لهُ هذا الدواءُ الذي فيهِ شيءٌ مِنَ السُّمِّ بقدرٍ معينٍ، ثم لقوةِ الألمِ فيهِ يقولُ: أنا آخذُ بدلَ القرصِ عشرةَ أقراصٍ، فربما إذا فعلَ ذلكَ يتضرَّرُ ويهلكُ، بل لا بدَّ في مثلِ هذهِ الأمورِ أن تكونَ بمشورةِ أهلِ العلمِ بذلكَ، وهمُ الأطباءُ» الشرح الممتع على زاد المستقنع (15/ 13-14)..