الفرعُ الأولُ: حكمُ استخدامِ الأدويةِ التي تخفِّفُ الشهوةَ:
ممَّا جدَّ مِنَ المسائلِ ما انتشرَ في بعضِ الأوساطِ مِنِ استخدامِ الأدويةِ التي تخففُ مِن تأجُّجِ الشهوةِ؛ لعدمِ القدرةِ على الزواجِ، وقد فصَّلَ فيها شيخُنا -رحمهُ اللهُ- في ضوءِ هذهِ القاعدةِ، فقالَ: «إذا كانَ استعمالُ ما يفتِّرُ الشهوةَ لا يضرُّ الإنسانَ في المستقبلِ فلا بأسَ، وإن كانَ يضرُّهُ فإنهُ يُمْنَعُ؛ لأنَّ كلَّ شيءٍ يضرُّ الإنسانَ فإنهُ ممنوعٌ، قالَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» أخرجه ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم (2340)، من حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال النّووي عنه: وله طرق يقوِّي بعضها بعضًا.. والإنسانُ محتاجٌ إلى هذهِ الطاقةِ في المستقبلِ، الإنسانُ سيتزوجُ، فيحتاجُ إليها، ويحبُّ أن تبقى معهُ مخزونةً، حتى يأتيَ الوقتُ الذي ييسِّرُ اللهُ لهُ زوجةً وتُسهَّلُ أمرُهُ» اللقاء الشهري (51/11)..