المطلبُ الأولُ: النوازلُ التي استنبطَ حكمَها استنادًا لقاعدةِ «الضررُ يُزال»:
قاعدةُ «الضررُ يُزَال» إحدى القواعدِ الكليةِ الكبرى، ولها أهميةٌ كبرى حتى قيلَ: إنَّ «فِيهَا مِنَ الْفِقْهِ مَا لا حَصْرَ لَهُ، وَلَعَلَّهَا تَتَضَمَّنُ نصفَهُ» شرح الكوكب المنير (4/443). وينظر: غمز عيون البصائر (1/48).. ويُعَبَّرُ عنها بقاعدةِ: "لا ضررَ ولا ضرارَ"، وقدِ استندَ إليها شيخُنا -رحمهُ اللهُ- في الحكمِ على جملةٍ مِنَ النوازلِ، وقد مثَّلَ بهذهِ القاعدةِ خصوصًا في سياقِ حديثِهِ عنِ استنباطِ أحكامِ ما لم يُنصَّ عليهِ، قالَ رحمهُ الله: «هناكَ قواعـدُ عامَّةٌ يُنْعِمُ اللهُ بها على مَن يشاءُ مِن عبادِهِ، فيستطيعونَ أن يُلْحِقوا الجزئيَّاتِ بأحكامِ هذهِ القواعدِ العامةِ، مثلُ: (لا ضررَ ولا ضرارَ) مثلًا، هذا حديثٌ، وإن كانَ في صحتِهِ نظرٌ، لكنْ قواعدُ الشريعةِ تشهدُ لهُ، فيمكنُ أن تدخلَ في هذا آلافُ المسائلِ التي فيها الضررُ، وآلافُ المسائلِ التي فيها المضارَّةُ دونَ أن يُنَصَّ عليهِ» لقاء الباب المفتوح (122/15)..
ومِن أمثلةِ تلكَ التطبيقاتِ لهذهِ القاعدةِ، مما وقفتُ عليهِ في كلامِهِ -رحمهُ اللهُ- ما يلي: