المطلبُ الثالثَ عشرَ: استعمالُ الكحولِ في الأدويةِ:
ومما حضرَ القياسُ في معرفةِ حُكمِهِ: مسألةُ الأدويةِ التي تحتوي على نسبةٍ مِنَ الكحولِ، وقد أجابَ فيها شيخُنا بأنها مباحةٌ؛ لعدمِ حصولِ الإسكارِ بتلكَ النسَبِ، وهو علةُ تحريمِ الخمرِ، قالَ رحمهُ اللهُ: «هذهِ لا تُسكرُ، ولكنها يحصلُ بها شيءٌ مِنَ التخديرِ، وتخفيفِ الآلامِ على المريضِ، أمَّا أن يُسكرَ سُكْرَ شاربِ الخمرِ فلا، فهي تُشبهُ البِنْجَ الذي يحصلُ بهِ تعطيلُ الإحساسِ بدونِ أن يشعرَ المريضُ باللذةِ والطربِ، ومعلومٌ أنَّ الحكمَ المعلّقَ بعلَّةٍ إذا تخلَّفتِ العلةُ تخلَّفَ الحكمُ، فما دامَ الحكمُ مُعلَّقًا بالإسكارِ، وهنا لا إسكارَ فلا تحريمَ» الشرح الممتع على زاد المستقنع (14/302-303)..