المطلبُ الثاني عشرَ: توصيفُ الجنايةِ في القتلِ بالكهرباءِ:
جرى عملُ أكثرِ الفقهاءِ على تقسيمِ الجناياتِ إلى ثلاثةِ أنواعٍ: عمدٌ، وشبهُ عمدٍ، وخطأٌ. وعلى ضوءِ هذا التقسيمِ تترتبُ الأحكامُ، وقد تكلمَ الفقهاءُ في صورِ القتلِ العمدِ وشبهِ العمدِ والخطأِ. وإنَّ مِنَ الصورِ الحديثةِ التي تحتاجُ إلى نظرٍ في نوعِ القتلِ: هل هو عمدٌ أو شبهُ عمدٍ؟ القتلُ بالكهرباءِ، لا سيَّما وأنهُ يُسْتَعملُ في بعضِ الحالاتِ، كتفريقِ التجمعاتِ ونحوِ ذلكَ.
وقد تكلمَ فيهِ شيخُنا، وبيَّنَ العَمْدَ مِن غيرِهِ؛ استنادًا إلى إلحاقِ النظيرِ بنظيرِهِ، يقولُ رحمهُ اللهُ: «مسألةٌ: لو قتلَهُ بسوطٍ مِن كهرباءٍ؟ فيُنْظَرُ؛ إن كانَ مِن طاقةٍ كبيرةٍ تَقتُلُ غالبًا فهو عمدٌ، وإن كانَ مِن طاقةٍ صغيرةٍ لا تَقتُلُ غالبًا فليسَ بعمدٍ، والطاقةُ الصغيرةُ مثلُ مائةٍ وعشرةٍ، والطاقةُ الكبيرةُ مثلُ مائتينِ وعشرينَ، أو ثلاثِمائةٍ ونحوِهِ» الشرح الممتع على زاد المستقنع (14/11-12). .