المطلبُ الحادي عشرَ: طلاقُ مَنِ استُؤْصِلَ رحمُها وعدَّتُها:
مِن مستجِداتِ المسائلِ: المرأةُ التي أُجْرِيَتْ لها عمليةُ استئصالِ رحمٍ، هل لطلاقِها سنةٌ أو بدعةٌ؟ وكيف تعتَدُّ؟
ألحقَها شيخُنا -رحمهُ اللهُ- بالآيسِ بالقياسِ الأَوْلى، قالَ رحمهُ اللهُ: «وإذا كانتِ الآيسةُ ليسَ لها سُنةٌ ولا بدعةٌ، فمِن بابِ أَولى مَن تيَقَّنَتْ عدمَ حصولِ الحيضِ، مثلُ أن يُجرَى لها عمليةٌ في الرحمِ ويُقطعَ الرحمُ، فهذهِ نعلمُ أنها لم تحِضْ، وعلى هذا فلا سُنةَ ولا بدعةَ في طلاقِها، فيجوزُ لزوجِها أن يطلقَها، ولو كانَ قد جامعَها؛ لأنها لا حيضَ لها حتى تعتدَّ بهِ، أما المرأةُ التي امتنعَ حيضُها لرضاعٍ فإنَّ لها سنةً وبدعةً؛ لأنها غيرُ آيسةٍ، وكذلكَ مَنِ ارتفعَ حيضُها لمرضٍ فإنها غيرُ آيسةٍ، فلها سنةٌ وبدعةٌ» الشرح الممتع على زاد المستقنع (13/ 56)..