×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح
مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المطلب السادس: زكاة السيارات: مما أنتجته الثورة الصناعية الحديثة، تغير وسائل النقل التي يستعملها الناس عما كانت عليه في السابق؛ حيث كانت عمدتها الدواب، فتنوعت وتشكلت في هذا العصر، ومن أكثرها شيوعا واستعمالا وتملكا: السيارات، فهل تجب فيها الزكاة؟ وقد أجاب شيخنا رحمه الله، واستعمل القياس وإلحاق النظير بالنظير في ذلك، يقول رحمه الله: «السيارات التي يؤجرها الإنسان للنقل، أو السيارات الخاصة التي يستخدمها لنفسه كلها لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابا بنفسها، أو بضمها إلى دراهم أخرى عنده، وتم عليها الحول، وكذلك العقارات المعدة للأجرة ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في أجرتها»+++ فتاوى أركان الإسلام ص (287).---. ويقول أيضا: «ليس عليها زكاة، وكل شيء يستعمله الإنسان لنفسه ما عدا حلي الذهب والفضة فليس فيه زكاة، سواء سيارة، أو بعير، أو ماكينة فلاحة، أو غير ذلك؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»+++ رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم صدقة في فرسه، رقم (1464)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، رقم (1177). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.---»+++ فتاوى فضيلة الشيخ محمد العثيمين، ص (174).---. أما إذا كانت هذه السيارات للتجارة والتكسب ببيعها، فقد قال رحمه الله: «بخلاف السيارات التي عند أهل المعارض، فإن عليهم فيها الزكاة؛ لأنهم إنما اشتروا هذه السيارات للتكسب بها، فهم كأصحاب المتاجر الأخرى»+++ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (18/375).---.  

المشاهدات:2291

المطلبُ السادسُ: زكاةُ السياراتِ:

مما أنتجتْهُ الثورةُ الصناعيةُ الحديثةُ، تغيُّرُ وسائلِ النقلِ التي يستعملُها الناسُ عمَّا كانتْ عليهِ في السابقِ؛ حيثُ كانتْ عمدتُها الدوابَّ، فتنوَّعَتْ وتشكَّلَتْ في هذا العصرِ، ومِن أكثرِها شيوعًا واستعمالًا وتملُّكًا: السياراتُ، فهل تجبُ فيها الزكاةُ؟

وقد أجابَ شيخُنا رحمهُ اللهُ، واستعملَ القياسَ وإلحاقَ النظيرِ بالنظيرِ في ذلكَ، يقولُ رحمهُ اللهُ: «السياراتُ التي يؤجرُها الإنسانُ للنقلِ، أوِ السياراتُ الخاصةُ التي يستخدمُها لنفسِهِ كلُّها لا زكاةَ فيها، وإنما الزكاةُ في أجرتِها إذا بلغتْ نصابًا بنفسِها، أو بضمِّها إلى دراهمَ أخرى عندَهُ، وتمَّ عليها الحولُ، وكذلكَ العقاراتُ المعدَّةُ للأجرةِ ليسَ فيها زكاةٌ، وإنما الزكاةُ في أجرتِها» فتاوى أركان الإسلام ص (287)..

ويقولُ أيضًا: «ليسَ عليها زكاةٌ، وكلُّ شيءٍ يستعملُهُ الإنسانُ لنفسِهِ ما عدا حُلِيَّ الذهبِ والفضةِ فليسَ فيهِ زكاةٌ، سواءٌ سيارةٌ، أو بعيرٌ، أو ماكينةُ فلاحةٍ، أو غيرُ ذلكَ؛ لقولِ النبيِّ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم صدقة في فرسه، رقم (1464)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، رقم (1177). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.» فتاوى فضيلة الشيخ محمد العثيمين، ص (174)..

أما إذا كانتْ هذهِ السياراتُ للتجارةِ والتكسُّبِ ببيعِها، فقد قالَ رحمهُ اللهُ: «بخلافِ السياراتِ التي عندَ أهلِ المعارضِ، فإنَّ عليهم فيها الزكاةَ؛ لأنَّهم إنما اشترَوا هذهِ السياراتِ للتكسُّبِ بها، فهم كأصحابِ المتاجرِ الأخرى» مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (18/375)..

 

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات86018 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات80495 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات74780 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات61869 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات56378 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات53365 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات50929 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات50662 )
14. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات46036 )
15. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات45588 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف