×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح
مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المطلب الخامس: وجوب الزكاة في الأسهم:+++ الأسهم جمع سهم؛ والسهم صك يمثل حصة في رأس مال شركة المساهمة، وله خصائص متعددة، منها: التساوي في القيمة، والقابلية للتداول، والقابلية للتسييل، وعدم القابلية للتجزئة، وغير ذلك. +++ينظر: معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال، ص (498)، الشركات في النظام السعودي، عبد العزيز الخياط ( 2/95 )، أحكام التعامل في الأسواق المالية (1/166).--- من المستجدات العصرية والحوادث النازلة أسهم الشركات المساهمة+++ هي الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية قابلة للتداول، ويكون الشريك مسئولا عن ديون الشركة بقدر حصته.  ينظر: معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال، ص (498)، الشركات في النظام السعودي ، عبد العزيز الخياط ( 2/95 )، أحكام التعامل في الأسواق المالية (1/166).---: وهي من شركات الأموال الحديثة، وقد اختلف العلماء المعاصرون في مسائل عديدة متصلة بها، من ذلك وجوب الزكاة فيها. وقد ذهب شيخنا إلى وجوب الزكاة فيها، سواء أكانت للمضاربة، أم لجني الأرباح من عوائدها، قال رحمه الله: «إن كان يبيع ويشتري فيها، فحكمها حكم عروض التجارة، يقومها عند تمام الحول ويزكيها، وإن ساهم يريد الربح والتنمية، فالزكاة على النقود، وأما المعدات وما يتعلق بها فلا زكاة فيها»+++ الشرح الممتع على زاد المستقنع (6/148).---. ومستنده في إيجاب الزكاة في الحالين: القياس فيما يظهر؛ حيث ألحق الأسهم التي يقصد بها المتاجرة بالعرض، وأما ما كان للتملك فهي حسب نوع المال الذي يمثله السهم، فإن كان تجب فيه الزكاة فتجب زكاته حسب نوعه، وإلا فلا. يقول رحمه الله في بيان ذلك: «فإن كان الإنسان قد اشترى هذه الأسهم للتجارة، بمعنى أنه يشتري هذه الأسهم اليوم ويبيعها غدا كلما ربح فيها، فإنه يجب عليه أن يزكي هذه الأسهم كل عام، ويزكي ما حصل فيها من ربح. وأما إذا كانت هذه الأسهم للاستغلال والتنمية، ولا يريد أن يبيعها فإنه ينظر؛ فما كان نقودا: ذهبا، أو فضة، أو ورقا نقديا، وجبت فيها الزكاة؛ لأن الزكاة في النقود، والذهب، والفضة واجبة بعينها، فيزكيها على كل حال»+++ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (18/130).---. وقال أيضا: «وإن كنت لا تريدها للتجارة؛ كإنسان وضع دراهمه في أراض، لتحفظ الدراهم فقط، لكن لو احتاج باع منها وأنفق، فهذه ليس فيها زكاة؛ لأنها لم تكن عروض تجارة، ولا من الأموال التي تجب الزكاة في عينها، فلا زكاة عليه»+++ اللقاء الشهري (54/17).---.  

المشاهدات:1957

المطلبُ الخامسُ: وجوبُ الزكاةِ في الأسهمِ: الأسهم جمع سهم؛ والسهم صك يمثل حصة في رأس مال شركة المساهمة، وله خصائص متعددة، منها: التساوي في القيمة، والقابلية للتداول، والقابلية للتسييل، وعدم القابلية للتجزئة، وغير ذلك.

ينظر: معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال، ص (498)، الشركات في النظام السعودي، عبد العزيز الخياط ( 2/95 )، أحكام التعامل في الأسواق المالية (1/166).

مِنَ المستجداتِ العصريةِ والحوادثِ النازلةِ أسهمُ الشركاتِ المساهمةِ هي الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية قابلة للتداول، ويكون الشريك مسئولًا عن ديون الشركة بقدر حصّته.  ينظر: معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال، ص (498)، الشركات في النظام السعودي ، عبد العزيز الخياط ( 2/95 )، أحكام التعامل في الأسواق المالية (1/166).: وهي مِن شركاتِ الأموالِ الحديثةِ، وقدِ اختلفَ العلماءُ المعاصرونَ في مسائلَ عديدةٍ متصلةٍ بها، مِن ذلكَ وجوبُ الزكاةِ فيها.

وقد ذهبَ شيخُنا إلى وجوبِ الزكاةِ فيها، سواءٌ أكانتْ للمضاربةِ، أم لجَنْيِ الأرباحِ مِن عوائدِها، قالَ رحمهُ اللهُ: «إن كانَ يبيعُ ويشتري فيها، فحكمُها حكمُ عُروضِ التجارةِ، يقوِّمُها عندَ تمامِ الحولِ ويُزكِّيها، وإن ساهمَ يُريدُ الربحَ والتنميةَ، فالزكاةُ على النقودِ، وأما المعدَّاتُ وما يتعلَّقُ بها فلا زكاةَ فيها» الشرح الممتع على زاد المستقنع (6/148)..

ومستندُهُ في إيجابِ الزكاةِ في الحالينِ: القياسُ فيما يظهرُ؛ حيثُ ألحَقَ الأسهمَ التي يُقصدُ بها المتاجرةُ بالعرَضِ، وأما ما كانَ للتّملُّكِ فهي حسبُ نوعِ المالِ الذي يمثِّلُهُ السهمُ، فإن كانَ تجبُ فيهِ الزكاةُ فتجبُ زكاتُهُ حسبَ نوعِهِ، وإلا فلا. يقولُ رحمهُ اللهُ في بيانِ ذلكَ: «فإن كانَ الإنسانُ قدِ اشترى هذهِ الأسهمَ للتجارةِ، بمعنى أنهُ يشتري هذهِ الأسهمَ اليومَ ويبيعُها غدًا كلَّما ربحَ فيها، فإنهُ يجبُ عليهِ أن يزكِّيَ هذهِ الأسهمَ كلَّ عامٍ، ويزكِّيَ ما حصلَ فيها مِن ربحٍ. وأما إذا كانتْ هذهِ الأسهمُ للاستغلالِ والتنميةِ، ولا يريدُ أن يبيعَها فإنه يُنظَرُ؛ فما كانَ نقودًا: ذهبًا، أو فضةً، أو ورقًا نقديًّا، وجبتْ فيها الزكاةُ؛ لأنَّ الزكاةَ في النقودِ، والذهبِ، والفضةِ واجبةٌ بعينِها، فيزكِّيها على كلِّ حالٍ» مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (18/130)..

وقالَ أيضًا: «وإن كنتَ لا تريدُها للتجارةِ؛ كإنسانٍ وضعَ دراهمَهُ في أراضٍ، لتُحفظَ الدراهمُ فقط، لكنْ لوِ احتاجَ باعَ منها وأنفقَ، فهذهِ ليسَ فيها زكاةٌ؛ لأنها لم تكنْ عروضَ تجارةٍ، ولا مِنَ الأموالِ التي تجبُ الزكاةُ في عينِها، فلا زكاةَ عليهِ» اللقاء الشهري (54/17)..

 

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات86018 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات80495 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات74780 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات61869 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات56378 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات53365 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات50929 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات50662 )
14. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات46036 )
15. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات45588 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف