المطلبُ الرابعُ: وجوبُ الزكاةِ في الأوراقِ النقديةِ:
تقدَّمَ ذكرُ اختيارِ شيخِنا وجوبَ الزكاةِ في الأوراقِ النقديةِ، وقدِ استدلَّ لذلكَ بأدلةٍ، منها القياسُ؛ حيثُ قاسَ الأوراقَ النقديةَ على الفلوسِ وألحقَها بها، قالَ رحمهُ اللهُ: «ومِنَ المعلومِ أنَّ الأوراقَ النقديةَ تُعتبرُ مِنَ الفلوسِ؛ لأنها عِوضٌ عنِ النَّقدينِ» الشرح الممتع على زاد المستقنع (6/92).، «فالأوراقُ النقديةُ مثلُ الفلوسِ» الشرح الممتع على زاد المستقنع (8/405).، «فالقولُ الراجحُ في هذهِ العملاتِ أنَّ الزكاةَ فيها واجبةٌ مطلقًا، سواءٌ قُصِدَ بها التجارةُ أو لا» الشرح الممتع على زاد المستقنع (6/95)..