المطلبُ الثالثُ: أثرُ رائحةِ الدُّخانِ في شهودِ المساجدِ:
مِنَ المستجِدَّاتِ العصريةِ والحوادثِ النازلةِ: أثرُ التدخينِ في حضورِ المدخنينَ المساجدَ، فهل لِمَن تعاطَى التدخينَ حضورُ المساجدِ معَ بقاءِ رائحةِ التدخينِ؟
ذهبَ شيخُنا إلى المنعِ؛ قياسًا على منعِ مَن أكلَ ثومًا أو بصلًا، قالَ رحمهُ اللهُ: «مَن شرِبَ دخانًا وفيهِ رائحةٌ مزعجةٌ تؤذِي الناسَ، فإنهُ لا يحِلُّ لهُ أن يُؤذيَهم» الشرح الممتع على زاد المستقنع (4/333).، أي بالمجيءِ إلى المسجدِ، قالَ رحمهُ اللهُ: «وثبتَ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكلِ البصلِ والثومِ قبلَ الذهابِ إلى المساجدِ، وقالَ: إنَّ ذلكَ يؤذي، و«إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ» أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا ونحوه، رقم (564). من حديث جابر رضي الله عنه.. وإذا نظرْنا إلى التدخينِ وجدْنا أنَّ الدخانَ فيهِ ضررٌ على البدنِ، وفيهِ إضاعةٌ للمالِ، وفيهِ أذيَّةٌ للناسِ» مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (13/220)..