المطلبُ الرابعُ: اشتراطُ المرأةِ كونَ الطلاقِ في يدِها:
اشتراطُ المرأةِ كونَ الطلاقِ في يدِها؛ متى شاءتْ طلَّقَتْ، مِنَ المسائلِ المستجدةِ الفقهيةِ التي تناولَها شيخُنا -رحمهُ اللهُ- وقدِ انتهى إلى أنهُ لا يصحُّ مثلَ هذا الشرطِ، قالَ في جوابِ سؤالٍ وردَ عليهِ في هذا: «إنَّ الطلاقَ يكونُ بيدِ المرأةِ، فهذا ليسَ بصوابٍ وليسَ بصحيحٍ، وهو معارضٌ للقرآنِ الكريمِ، فالقرآنُ: يقولُ اللهُ عزَّ وجلَّ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ} سورة الأحزاب، آية رقم: (49).، ويقولُ عزَّ وجلَّ: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} سورة البقرة، آية رقم: (370).، ويقولُ عزَّ وجلَّ: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} سورة الطلاق، آية رقم: (1).، ويقولُ عزَّ وجلَّ: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} سورة النساء، آية رقم: (34).» اللقاء الشهري (72/7)..
ثم بعدَ أن ذكرَ ما يدلُّ على ما ذهبَ إليهِ في هذهِ المستجِدَّةِ مِنَ القرآنِ، انتقلَ إلى بيانِ حُكمِها مِن سنَّةِ خيرِ الأنامِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: «وجاءَ في الحديثِ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ: «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب طلاق العبد، رقم (2081)، من حديث ابن عباس رضي الله عنه.، وهذا فيما أظنُّ خلافَ إجماعِ المسلمينَ أن يكونَ الطلاقُ بيدِ المرأةِ» اللقاء الشهري (72/7).. واستدلَّ في موضعِ آخرَ على عدمِ الجوازِ فقالَ: «قالَ الرسولُ صلى الله عليه وسلم: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِن إحْدَاكُنَّ» أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، رقم (304)؛ ومسلم في كتاب الإيمان، باب نقصان الإيمان بنقصان الطاعة، رقم (80) عن أبي سعيد رضي الله عنه.، فهل يمكنُ أن نجعلَ عقدةَ النكاحِ الذي هو مِن أشرفِ العقودِ، وأعظمِها خطرًا بيدِ امرأةٍ ناقصةٍ؟!» الشرح الممتع على زاد المستقنع (12/187)..