المطلبُ الأولُ: وجوبُ الزكاةِ في الأوراقِ النقديةِ:
الأوراق النقدية: هي عبارة عن أوراق تُطرَح للتداول، وتُسْتَخْدَم في تبادل السلع والخدمات وسائر المعاملات. ينظر: معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال، ص (223)، وموسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية، ص (328-329).
الأوراقُ النقديةُ؛ هي الوسيطُ المعتمدُ للتَّبادلِ بينَ الناسِ، وبهِ تُقَوَّمُ الأشياءُ، وقدِ اختلفَ الفقهاءُ في تكييفِها وفي الأحكامِ الثابتةِ لها، ومِن ذلكَ وجوبُ الزكاةِ فيها.
وقد ذهبَ شيخُنا إلى وجوبِ الزكاةِ في الأوراقِ النقديةِ، ومما استدلَّ بهِ على ذلكَ «عمومُ قولِهِ تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} سورة التوبة، آية رقم:(103).، والأموالُ المعتمدةُ الآنَ هي هذهِ الأموالِ، وقولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لمعاذِ بنِ جبلٍ رضي الله عنه: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ» أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة، رقم (1395)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ، رقم (19) عن ابن عباس رضي الله عنه.، فهي مالٌ، والناسُ يجعلونَها في منزلةِ النقدِ، فالزكاةُ فيها واجبةٌ، ولا إشكالَ في ذلكَ» الشرح الممتع على زاد المستقنع (6/93)..