الفرعُ الثاني: تعريفُهُ اصطلاحًا:
الفقهُ -في الاصطلاحِ- هو مَعْرِفَةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ العمليَّةِ الفرعيَّةِ بأدلتِها التَّفصيليَّةِ التعريفات للجرجاني ص (175)، الإحكام في أصول الأحكام (1/6)، شرح الكوكب المنير (1/41)، البحر المحيط (1/36). . وبهذا يُتَبَيّنُ أنَّ حقيقةَ الفقهِ «معرفةُ أحكامِ اللهِ في أفعالِ المكلَّفِينَ، بالوجوبِ والحظرِ والندبِ والكراهةِ والإباحةِ، وهي متلقاةٌ مِنَ الكتابِ والسنةِ، وما نصبَهُ الشارعُ لمعرفتِها مِنَ الأدلةِ، فإذا استُخْرِجَتْ تلكَ الأحكامُ مِنَ الأدلةِ قيلَ لها: الفقهُ» المقدمة لابن خلدون ص (389)..
ومما تقدمَ يمكنُ القولُ بأنَّ النوازلَ الفقهيةَ: عِلْمٌ يبحثُ في الأحكامِ الشَّرعيَّةِ للحوادثِ المستجِدَّةِ، التي ليسَ فيها نصٌّ ولا اجتهادٌ سابقٌ يُبيِّنُ حكمَها.