المطلب الرابع: تطبيقاتٌ على سدِّ الذَّرائع في المعاملات المالية المعاصرة:
من أمثلة ما مُنعت فيه المعاملةُ سدًّا للذريعة في المعاملات المالية المعاصرة؛ قولُ من ذهب إلى تحريم تداول الأسهم نقدًا ونسيئةً؛ "خشية اتخاذ المصارف هذه العملية طريقًا للتَّمويل بالفائدة، تحت ستار عقد البيع، بتواطؤ المموِّل وطالب التَّمويل، على أن يبيع الأول الثاني أسهمًا من الأسهم الثَّابتة السعر في السوق، والمتاحة للتَّعامل، يبيعُها بثمنٍ مؤجَّل؛ لكي يبيعَها المشتري من فوره بسعرٍ نقديٍّ.
ونظرًا لأنَّ الوسائلَ -حتى لو كانت مباحةً، إذا كان يغلبُ على الظَّنِّ استعمالُها لغرضٍ محرم تنقلب محرَّمة، وحيث إن الأسلوب المعتاد للمصارف الربوية في قيامها بوظيفتها الأساسية، وهى الوساطة المالية: استخدامُ الاقتراض والتمويل بالفائدة صراحةً أو تستُّرًا؛ فإنَّ تمكين المصارف من هذه المعاملة، يجعل الغالب على الظن -إن لم يكن من المتيقِّن- استخدام المعاملة للتَّمويل بالفائدة، تحت ستار عقد البيع، لذا فإن الهيئة الشرعية لا تُوافق على استخدام الشركة للمعاملة المذكورة، وغنيٌّ عن البيان أنَّ الشركة ممنوعةٌ، بحكم النظام السعودي من شراء الأسهم لنفسها، ومن بيع الأسهم بالأجل" موسوعة فتاوى المعاملات المالية (9/350-351)..