المطلب الثَّالث: تطبيقاتٌ على منع الغشِّ في المعاملات المالية المعاصرة:
هناك صور عديدة من المعاملات المعاصرة، سبب تحريمها أنَّها غِشٌّ؛ ومن أمثلة ذلك التسويقُ الهرميُّ، والشَّبكيُّ، فقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بتحريمه، وجاء في فتواها في بيان أسباب التحريم: "ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس، من جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقَّق غالبًا، وهذا من الغشِّ المحرَّم شرعًا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» رواه مسلم في صحيحه، وقال أيضًا: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقا، فَإِنْ صَدَقَا وَبيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَما مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»، متَّفق عليه" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (2/239-244)..