المطلب الرابع: تطبيقاتٌ على منع الميسر في المعاملات الماليَّة المعاصرة:
ثمَّة صور عديدة من المعاملات المعاصرة، كان سببُ تحريمها اشتمالَها على الميسر، ومِن أبرز تلك الصور: المسابقاتُ التجارية التي يكون الشراءُ شرطًا للدخول في المسابقة، فقد أفتت اللجنةُ الدائمة بتحريم ذلك حيثُ قالت في جواب سؤالٍ وردها بهذا الصدد: "إذا كان الواقع كما ذُكر؛ فجعلُ ما يعطَى للمشترين باسم هدايا على هذا النِّظام حرام؛ لما فيه من المقامرة، من أجل توزيع البضاعة وتنمية رأس المال بكثرة البيع، ولو كان ذلك بالأسعار التي تُباع بها البضاعة عادة، ولما فيه من المضارَّة بالتجار الآخرين، إلا إذا سلكوا نفس الطريقة، فيكون في ذلك إغراءٌ بالمقامرة من أجل رواج التجارة وزيادة الكسب، ويتبع ذلك الشُّحناء وإيقادُ نار العداوة والبغضاء، وأكل المال بالباطل، إذ قد يشتري بعض الناس بمائتي ريال، ويواتيه حظُّه في الكرت المسحوب بمسجل أو مكيِّف أو تلفزيون، ويشتري آخرُ بنفس القيمة، ويكون حظُّه في الكرت المسحوب ولاعة أو زجاجة عطر قيمتها عشره أريلة أو عشرون ريالًا مثلًا" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (15/149).. وقريبٌ منه ما تضمَّنه قرارُ مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة عشرة، بشأن المسابقات التجارية، حيث جاء فيه: "بطاقات (كوبونات) المسابقات التي تدخل قيمتها أو جزءٌ منها في مجموع الجوائز، لا تجوز شرعًا؛ لأنها ضربٌ من ضروب الميسر" قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص (435)..