المطلب الثَّاني: الفرق بين الغرر والميسر:
بالنَّظر إلى تعريف كلِّ من الغرر، والميسر، يتبين أنهما متقاربان، ولذلك يذكرهما أهل العلم على أنهما شيءٌ واحد، أو أن أحدهما داخل في الآخر ينظر: القمار وحكمه في الفقه الإسلامي (1/427-434).، إلا أن هذا التقارب لا يعني التطابق التام في معناهما، وذلك أنَّ من أنواع الغرر ما لا يُطلق عليه أنه ميسر؛ فكلمة الميسر أخصُّ من كلمة الغرر، فكلُّ ميسر غرر، وليس كلُّ غرر ميسرًا، فبين الغرر والميسر عمومٌ وخصوصٌ مطلق، كما يقول الأصوليُّون، قال الدكتور الضرير: ((وكلمة قمار، أو ميسر أخصُّ من كلمة غرر، فالقمار والميسر غررٌ من غير شكٍّ، ولكن هناك عقودٌ كثيرة فيها غرر، لا يصحُّ أن يُقال عنها: إنها قمار، فالبيع الذي فيه غرر، والإجارة التي فيها غرر، وغيرُهما من العقود، من الخطأ إطلاق كلمة القمار عليها، وتشبيهها به، إلا ما تحققت فيه مميزات القمار)) الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي ص (61)..