×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مكتبة الشيخ خالد المصلح / كتيبات / أصول في المعاملات المالية / المطلب الثالث : تطبيقات على منع الغرر في المعاملات المالية المعاصرة

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المطلب الثالث: تطبيقات على منع الغرر في المعاملات المالية المعاصرة: الغرر سبب من الأسباب الرئيسة للتحريم في المعاملات المالية المعاصرة، وقد تختلف الآراء في كونه غررا مؤثرا، فتختلف بناء على ذلك النتائج، بين محرم للمعاملة ومبيح، إلا أن كثيرا من المعاملات المعاصرة، كان اشتمالها على غرر كثير سببا للقول بتحريمها؛ فمن ذلك ما يلي: أولا: عقود التأمين التجاري: فإن سبب التحريم فيها اشتمالها على غرر كبير، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، بشأن التأمين قولهم: "عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري، عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد. ولذا فهو حرام شرعا"+++غياث الأمم في التياث الظلم ص (478-479).---. وكذلك ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بمكة، التابع لرابطة العالم الإسلامي، فقد جاء فيه: "عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية، المشتملة على الغرر الفاحش"، وفيه أيضا: "عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافئ"+++http://www.themwl.org/Bodies/Decisions/default.aspx?d=1&did=81&l=AR---. ثانيا: البيع على المكشوف+++الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة (1/290).---، وصورته: قيام شخص ببيع أوراق مالية لا يملكها، عن طريق اقتراضها من آخرين، مقابل الالتزام بإعادة شرائها، وتسليمها للمقرض في وقت محدد. وقد قال المجمع الفقهي الإسلامي بتحريم هذا النوع من المعاملات؛ لاشتماله على بيع الإنسان ما لا يملك، ولا يخفى ما في هذا من الغرر، فجاء في قرار المجمع "أن العقود الآجلة بأنواعها التي تجرى على المكشوف، أي: على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع ، بالكيفية التي تجري في السوق المالية (البورصة) غير جائزة شرعا؛ لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك"+++الرئاسة العالمة للبحوث العلمية والإفتاء، مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثاني والخمسون- الإصدار: من رجب إلى شوال لسنة 1418ه، من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي حول سوق الأوراق المالية والبضائع: http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=7281&PageNo=1&BookID=2---.

المشاهدات:7529

المطلب الثَّالث: تطبيقاتٌ على منع الغرر في المعاملات الماليَّة المعاصرة:

الغرر سببٌ من الأسباب الرَّئيسة للتَّحريم في المعاملات الماليَّة المعاصرة، وقد تختلف الآراءُ في كونه غررًا مؤثِّرًا، فتختلف بناءً على ذلك النتائجُ، بين محرِّمٍ للمعاملة ومبيحٍ، إلا أنَّ كثيرًا من المعاملات المعاصرة، كان اشتمالها على غررٍ كثيرٍ سببًا للقول بتحريمها؛ فمن ذلك ما يلي:

أولاً: عقود التَّأمين التِّجاريِّ:

فإنَّ سبب التحريم فيها اشتمالها على غرر كبير، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدوليِّ، المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلاميِّ، بشأن التأمين قولهم: "عقد التأمين التجاريّ ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري، عقدٌ فيه غررٌ كبيرٌ مفسد للعقد. ولذا فهو حرامٌ شرعًا"غياث الأمم في التياث الظُّلَم ص (478-479).. وكذلك ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلاميِّ بمكة، التابع لرابطة العالم الإسلاميِّ، فقد جاء فيه: "عقدُ التأمين التجاري من عقود المعاوضات الماليَّة الاحتماليَّة، المشتملة على الغرر الفاحش"، وفيه أيضا: "عقد التأمين التجاريِّ ضربٌ من ضروب المقامرة؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضاتٍ ماليَّة، ومن الغُرم بلا جنايةٍ أو تَسبُّبٍ فيها، ومن الغُنم بلا مقابل، أو مقابلٍ غير مكافئ"http://www.themwl.org/Bodies/Decisions/default.aspx?d=1&did=81&l=AR.

ثانيًا: البيع على المكشوفالموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة (1/290).، وصورته:

قيامُ شخصٍ ببيع أوراقٍ ماليَّة لا يملكها، عن طريق اقتراضها من آخرين، مقابلَ الالتزام بإعادة شرائها، وتسليمها للمقرض في وقت محدد. وقد قال المجمع الفقهيُّ الإسلاميُّ بتحريم هذا النَّوع من المعاملات؛ لاشتماله على بيع الإنسان ما لا يملك، ولا يخفى ما في هذا من الغرر، فجاء في قرار المجمع "أنَّ العقود الآجلة بأنواعها التي تجرى على المكشوف، أي: على الأسهم والسِّلع التي ليست في ملك البائع ، بالكيفيَّة التي تجري في السوق المالية (البورصة) غيرُ جائزةٍ شرعًا؛ لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك"الرئاسة العالمة للبحوث العلمية والإفتاء، مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثاني والخمسون- الإصدار: من رجب إلى شوال لسنة 1418ه، من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي حول سوق الأوراق المالية والبضائع: http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=7281&PageNo=1&BookID=2.

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات85948 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات80446 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات74750 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات61801 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات56349 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات53335 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات50901 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات50593 )
14. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات45995 )
15. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات45543 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف