المطلب الثَّالث: تطبيقاتٌ على منع الغرر في المعاملات الماليَّة المعاصرة:
الغرر سببٌ من الأسباب الرَّئيسة للتَّحريم في المعاملات الماليَّة المعاصرة، وقد تختلف الآراءُ في كونه غررًا مؤثِّرًا، فتختلف بناءً على ذلك النتائجُ، بين محرِّمٍ للمعاملة ومبيحٍ، إلا أنَّ كثيرًا من المعاملات المعاصرة، كان اشتمالها على غررٍ كثيرٍ سببًا للقول بتحريمها؛ فمن ذلك ما يلي:
أولاً: عقود التَّأمين التِّجاريِّ:
فإنَّ سبب التحريم فيها اشتمالها على غرر كبير، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدوليِّ، المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلاميِّ، بشأن التأمين قولهم: "عقد التأمين التجاريّ ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري، عقدٌ فيه غررٌ كبيرٌ مفسد للعقد. ولذا فهو حرامٌ شرعًا"غياث الأمم في التياث الظُّلَم ص (478-479).. وكذلك ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلاميِّ بمكة، التابع لرابطة العالم الإسلاميِّ، فقد جاء فيه: "عقدُ التأمين التجاري من عقود المعاوضات الماليَّة الاحتماليَّة، المشتملة على الغرر الفاحش"، وفيه أيضا: "عقد التأمين التجاريِّ ضربٌ من ضروب المقامرة؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضاتٍ ماليَّة، ومن الغُرم بلا جنايةٍ أو تَسبُّبٍ فيها، ومن الغُنم بلا مقابل، أو مقابلٍ غير مكافئ"http://www.themwl.org/Bodies/Decisions/default.aspx?d=1&did=81&l=AR.
ثانيًا: البيع على المكشوفالموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة (1/290).، وصورته:
قيامُ شخصٍ ببيع أوراقٍ ماليَّة لا يملكها، عن طريق اقتراضها من آخرين، مقابلَ الالتزام بإعادة شرائها، وتسليمها للمقرض في وقت محدد. وقد قال المجمع الفقهيُّ الإسلاميُّ بتحريم هذا النَّوع من المعاملات؛ لاشتماله على بيع الإنسان ما لا يملك، ولا يخفى ما في هذا من الغرر، فجاء في قرار المجمع "أنَّ العقود الآجلة بأنواعها التي تجرى على المكشوف، أي: على الأسهم والسِّلع التي ليست في ملك البائع ، بالكيفيَّة التي تجري في السوق المالية (البورصة) غيرُ جائزةٍ شرعًا؛ لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك"الرئاسة العالمة للبحوث العلمية والإفتاء، مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثاني والخمسون- الإصدار: من رجب إلى شوال لسنة 1418ه، من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي حول سوق الأوراق المالية والبضائع: http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=7281&PageNo=1&BookID=2.