المطلب الثَّالث: تطبيقات على الربا في المعاملات الماليَّة المعاصرة:
يُعَدُّ الرِّبا من أكثر أسباب التَّحريم شيوعًا في المعاملات المعاصرة، وذلك أنَّ الفائدة الرِّبويَّة هي روح الاقتصاد والمعاملات المالية. ولهذا علَّل كثيرٌ من العلماء التحريمَ في كثير من المعاملات المالية المعاصرة، باشتمالها على الرِّبا، ومن أمثلة ذلك ما يلي:
أولًا: البطاقات الائتمانية التي تفرض غراماتِ تأخيرٍ، إذا تخلف العميل في سداد المبالغ المستحقَّة في المدة المحددة, ولكون هذه الغرامات من ربا الجاهلية، فقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلاميِّ الدولي، المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة، بتحريمها، وقد جاء فيه: "يجوز إصدارُ بطاقاتِ الائتمان المغطَّاة، والتعاملُ بها، إذا لم تتضمَّن شروطُها دفعَ الفائدة عند التَّأخُّر في السَّداد" http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/15-5.htm .
ثانيًا: حسم الأوراق التجارية (الشَّيكات والسَّندات لأمر وسندات السَّحب) لا يجوز لما فيه من ربا النَّسيئة، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلاميِّ الدُّوليِّ، في دورته السابعة، ما يلي: "إنَّ حسم (خصم) الأوراق التجارية غيرُ جائزٍ شرعًا، لأنَّه يؤول إلى ربا النَّسيئة المحرم" قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص (222).. ومثلُه ما جاء في قرارات مجلس المجمع الفقهيِّ الإسلاميِّ التَّابع لرابطة العالم الإسلاميِّ في دورته السَّادسة عشرة: "لا يجوزُ حسمُ الأوراق التجارية (الشيكات ، السندات الإذنيَّة، الكمبيالات)؛ لما فيه من بيع الدَّين لغير المدين، على وجهٍ يشتمل على الرِّبا" http://www.themwl.org/Bodies/Decisions/default.aspx?d=1&did=166&l=AR .