قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" وأما جواز الدعاء للرجل وعليه فبسط هذه المسألة في الجنائز فإن موتى المسلمين يصلى عليهم برهم وفاجرهم وإن لعن الفاجر مع ذلك بعينه أو بنوعه لكن الحال الأول أوسط وأعدل ؛ وبذلك أجبت مقدم المغل بولاي ؛ لما قدموا دمشق في الفتنة الكبيرة وجرت بيني وبينه وبين غيره مخاطبات ؛ فسألني، فيما سألني : ما تقولون في يزيد ؟ فقلت : لا نسبه ولا نحبه فإنه لم يكن رجلاً صالحا فنحبه ونحن لا نسب أحدا من المسلمين بعينه . فقال : أفلا تلعنونه ؟ أما كان ظالما ؟ أما قتل الحسين ؟ . فقلت له : نحن إذا ذكر الظالمون كالحجاج بن يوسف وأمثاله: نقول كما قال الله في القرآن : ألا لعنة الله على الظالمين ولا نحب أن نلعن أحدا بعينه ؛ وقد لعنه قوم من العلماء ؛ وهذا مذهب يسوغ فيه الاجتهاد ؛ لكن ذلك القول أحب إلينا وأحسن". "مجموع الفتاوى" ( 4/487).