قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" ومن ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك : فالسؤال والتوقي ؛ كما سأل الصديق غلامه ؛ فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلطا فلا يطلق عليه الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه ؛ فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق . وأجاز ابن مسعود وسلمان الأكل منه وعليه التبعة والناس طبقات والدين الحنيفية السمحة". "مجموع الفتاوى" ( 5/81).