×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مكتبة الشيخ خالد المصلح / كتيبات / التوبة من المكاسب المحرمة / الفرع الثالث: رد المكاسب المحرمة لورثة أصحابها

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

الفرع الثالث: رد المكاسب المحرمة لورثة أصحابها: لأهل العلم قولان في براءة ذمة الكاسب إذا رد المكاسب المحرمة إلى الورثة: القول الأول: أن الكاسب يبرأ في الدنيا والآخرة برد المكاسب المحرمة إلى الورثة. وهو مذهب الحنفية+++ المبسوط (2/495)، درر الحكام في مجلة الأحكام (6/327).---، والشافعية+++ الإنصاف (12/58)، كشاف القناع (6/425).---، والحنابلة+++ تحفة المحتاج (10/244)، مغني المحتاج (4/440)، أسنى المطالب (4/357).---. واحتجوا بأنه قد رد المال إلى مستحقه فبرأ من إثمه+++ مطالب أولي النهى (4/69).---. القول الثاني: أن الكاسب يبرأ في الدنيا دون الآخرة برد المكاسب المحرمة إلى الورثة. وهذا قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد+++ الآداب الشرعية (1/78-80)، الداء والدواء ص: (258).---. واحتجوا بأنه منع صاحب المال من الانتفاع بماله طوال حياته ومات ولم ينتفع به، وهذا ظلم لم يستدركه هو، وإنما انتفع غيره باستدراكه. والأقرب التفصيل، فيقال: إن كانت العين باقية، وطالب بها مالكها حتى مات، انتقل حق المطالبة إلى ورثته في الدنيا والآخرة لاستحقاقهم بالميراث.  أما إن هلكت العين في حياته فليس لورثته المطالبة بها في الآخرة لتلفه قبل انتقال الحق إليهم.  قال ابن القيم رحمه الله: ((إن تمكن الموروث من أخذ ماله، والمطالبة به فلم يأخذه حتى مات صارت المطالبة به للوارث في الآخرة كما هي كذلك في الدنيا. وإن لم يتمكن من طلبه وأخذه، بل حال بينه وبينه ظلما وعدوانا، فالطلب له في الآخرة.  وهذا تفصيل من أحسن ما يقال؛ فإن المال إذا استهلكه الظالم على الموروث، وتعذر عليه أخذه صار بمنزلة عبده الذي قتله قاتل، وداره التي أحرقها غيره، وطعامه وشرابه الذي أكله وشربه غيره.  ومثل هذا إنما تلف على الموروث لا على الوارث، فحق المطالبة به لمن تلف على ملكه. يبقى أن يقال: فإذا كان المال عقارا أو أرضا أو أعيانا قائمة باقية بعد الموت، فهي ملك للوارث يجب على الغاصب دفعها إليه في كل وقت، فإذا لم يدفع إليه أعيان ماله استحق المطالبة بها عند الله كما يستحق المطالبة بها في الدنيا))+++ الداء والدواء ص: (258).---.  وبناء على ما تقدم فإن من فوت على غيره منفعة ماله بحبسه عنه لحقه من الإثم بقدر ما جنى من الظلم، وإن رده+++ الاختيارات الفقهية ص: (166).---.  يشهد لذلك ما روى البخاري+++ رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة، رقم (6053).--- من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها؛ فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه، فطرحت عليه)). قال ابن عابدين الحنفي: ((والمختار أن الخصومة في الظلم بالمنع للميت، وفي الدين للوارث))+++ حاشية ابن عابدين (4/283).---. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الحديث: ((فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلامة إذا كانت في المال طالب المظلوم بها ظالمه، ولم يجعل المطالبة لورثته، وذلك أن الورثة يخالفونه في الدنيا فما أمكن استيفاؤه في الدنيا كان للورثة، وما لم يمكن استيفاؤه في الدنيا، فالطالب به في الآخرة المظلوم نفسه))+++ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (30/377).---. والله أعلم.  

المشاهدات:2181
الفرعُ الثالثُ: ردُّ المكاسبِ المحرمةِ لورثةِ أصحابِها:
لأهلِ العلمِ قولانِ في براءةِ ذمةِ الكاسبِ إذا ردَّ المكاسبَ المحرَّمةَ إلى الورثةِ:
القولُ الأولُ: أنَّ الكاسبَ يبرأُ في الدنيا والآخرةِ بردِّ المكاسبِ المحرمةِ إلى الورثةِ. وهو مذهبُ الحنفيةِ المبسوط (2/495)، درر الحكام في مجلة الأحكام (6/327).، والشافعيةِ الإنصاف (12/58)، كشاف القناع (6/425).، والحنابلةِ تحفة المحتاج (10/244)، مغني المحتاج (4/440)، أسنى المطالب (4/357)..
واحتجُّوا بأنهُ قد ردَّ المالَ إلى مستحقِّهِ فبرأَ من إثمِهِ مطالب أولي النهى (4/69)..
القولُ الثاني: أنَّ الكاسبَ يبرأُ في الدنيا دونَ الآخرةِ بردِّ المكاسبِ المحرمةِ إلى الورثةِ. وهذا قولُ طائفةٍ من أصحابِ مالكٍ وأحمدَ الآداب الشرعية (1/78-80)، الداء والدواء ص: (258)..
واحتجوا بأنهُ منَعَ صاحبَ المالِ منَ الانتفاعِ بمالِهِ طوالَ حياتِهِ وماتَ ولم ينتفعْ بهِ، وهذا ظلمٌ لم يستدركْه هو، وإنما انتفعَ غيرُهُ باستدراكِهِ.
والأقربُ التفصيلُ، فيقالُ: إنْ كانتْ العينُ باقيةً، وطالبَ بها مالكُها حتى ماتَ، انتقلَ حقُّ المطالبةِ إلى ورثتِهِ في الدنيا والآخرةِ لاستحقاقِهِم بالميراثِ. 
أمَّا إنْ هلكتِ العينُ في حياتِهِ فليسَ لورثتِهِ المطالبةُ بها في الآخرةِ لتلفِهِ قبلَ انتقالِ الحقِّ إليهم. 
قالَ ابنُ القيمِ رحمَهُ اللهُ: ((إنْ تمكَّنَ الموروثُ من أخذِ مالِهِ، والمطالبِةِ بهِ فلم يأخذْهُ حتى ماتَ صارتْ المطالبةُ بهِ للوارثِ في الآخرةِ كما هي كذلكَ في الدنيا.
وإنْ لم يتمكنْ من طلبِهِ وأخذِهِ، بل حالَ بينَهُ وبينَهُ ظلمًا وعدوانًا، فالطلبُ لهُ في الآخرةِ. 
وهذا تفصيلٌ من أحسنِ ما يقالُ؛ فإنَّ المالَ إذا استهلكَهُ الظالمُ على الموروثِ، وتعذَّرَ عليه أخذُهُ صارَ بمنزلةِ عبدِهِ الذي قتلَهُ قاتلٌ، ودارِهِ التي أحرقَها غيرُهُ، وطعامِهِ وشرابِهِ الذي أكلَهُ وشربَهُ غيرُهُ. 
ومثلُ هذا إنما تلفَ على الموروثِ لا على الوارثِ، فحقُّ المطالبةِ به لمنْ تلفَ على ملكِهِ.
يبقى أنْ يُقالَ: فإذا كانَ المالُ عقارًا أو أرضًا أو أعيانًا قائمةً باقيةً بعدَ الموتِ، فهي ملكٌ للوارثِ يجبُ على الغاصبِ دفعُها إليهِ في كلِّ وقتٍ، فإذا لم يدفعْ إليه أعيانَ مالِهِ استحقَّ المطالبةَ بها عندَ اللهِ كما يستحقُّ المطالبةَ بها في الدنيا)) الداء والدواء ص: (258).
وبناءً على ما تقدمَ فإنَّ مَن فوَّتَ على غيرِهِ منفعَةَ مالِهِ بحبسِهِ عنهُ لحقَهُ منَ الإثمِ بقدرِ ما جنَى منَ الظلمِ، وإنْ ردَّهُ الاختيارات الفقهية ص: (166).
يشهدُ لذلكَ ما روَى البخاريُّ رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة، رقم (6053). منْ حديثِ أبي هريرةَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: ((مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحلَّلْهُ مِنْهَا؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ)).
قالَ ابنُ عابدينَ الحنفيُّ: ((والمختارُ أنَّ الخصومةَ في الظلمِ بالمنعِ للميتِ، وفي الدينِ للوارثِ)) حاشية ابن عابدين (4/283)..
وقالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ في هذا الحديثِ: ((فبيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ الظلامةَ إذا كانتْ في المالِ طالبَ المظلومُ بها ظالمَهُ، ولم يجعلْ المطالبةَ لورثتِهِ، وذلك أنَّ الورثةَ يخالفونَهُ في الدنيا فما أمكنَ استيفاؤُهُ في الدنيا كانَ للورثةِ، وما لم يمكنْ استيفاؤُهُ في الدنيا، فالطالبُ به في الآخرةِ المظلومُ نفسُهُ)) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (30/377).. واللهُ أعلمُ.
 

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات85951 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات80449 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات74751 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات61803 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات56350 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات53337 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات50902 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات50596 )
14. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات45997 )
15. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات45545 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف