الفرعُ الأولُ: التوبةُ معَ إمكانِ ردِّها إلى أصحابِها:
إذا أمكنَ ردُّ هذه المكاسبِ المحرمةِ الحاصلةِ من غيرِ تراضٍ إلى أصحابِها فلا خلافَ أنه لا تحصلُ التوبةُ، ولا الخروجُ منَ الذنبِ إلا بردِّها إليهم بداية المجتهد (2/317)، مراتب الإجماع ص: (59)، التمهيد (2/23-24). وينظر: البحر الرائق (2/332)، شرح الخرشي على مختصر خليل (2/112)، تبصرة الحكام (2/289)، نهاية المحتاج (2/434)، غذاء الألباب (2/583)..
وهذا الحكمُ مستفادٌ من نصوصٍ كثيرةٍ، وغالبُ ما يذكرُهُ أهلُ العلمِ في الاستدلالِ لذلكَ دليلانِ:
الدليلُ الأولُ: ما روَى أحمدُ(19228).، وغيرُهُ رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب تضمين العواري، رقم (3091)، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في العارية المؤداة، رقم (1187)، وابن ماجه، كتاب الأحكام، باب العارية، رقم (2391). وقال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم (2/55): صحيح على شرط البخاري، وأعله ابن حزم في المحلى بأن قال (9/172): الحسن لم يسمع من سمرة. من حديثِ الحسنِ، عن سمرةَ رضي الله عنه، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: ((عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ)).
الدليلُ الثاني: ما رواهُ أحمدُ(17262). وأبو داود رواه أبو داود، كتاب الأدب، باب من يأخذ الشيء على المزح، رقم (4350)، والترمذي، كتاب الفتن، باب لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا، رقم (2086). من حديثِ السائبِ بنِ يزيدَ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: ((لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمُ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا. وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرْدُدْهَا عَلَيْهِ)).