×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مكتبة الشيخ خالد المصلح / كتيبات / التوبة من المكاسب المحرمة / المطلب الثالث: موجب ضمان هذا النوع من المكاسب المحرمة

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المطلب الثالث: موجب ضمان هذا النوع من المكاسب المحرمة: لأهل العلم رحمهم الله في موجب الضمان في هذا النوع من المكاسب المحرمة الحاصلة من غير تراض ثلاثة أقوال: القول الأول: أن الواجب القيمة في غير المكيل والموزون. وهو قول الحنفية+++ المبسوط (11/50).---، والمالكية+++ المنتقى للباجي (4/293)، الفروق للقرافي (2/81).---، والشافعية+++ المجموع شرح المهذب (11/15).---، والحنابلة+++ المغني (5/139).---. القول الثاني: أن الواجب المثل في الجميع. وهو وجه في مذهب أحمد، وبه قال العنبري، وقد نصره الحارثي+++ الإنصاف (6/193).---. القول الثالث: أن الواجب المثل في غير الحيوان.  وقد نص على هذا الشافعي في الجدار المهدوم ظلما يعاد مثله في قول+++ تحفة المحتاج (5/217)، أسنى المطالب (2/225)، المنثور في القواعد الفقهية (2/335).---، وكذا إذا أسقط لبنة أو لبنات من الجدار+++ المجموع شرح المهذب (11/15).---، وكذلك أحمد في الثوب والقصعة ونحوهما+++ الإنصاف (6/193).---. والصحيح من هذه الأقوال أنه يجب المثل في الجميع في الحيوان وغيره بحسب الإمكان+++تهذيب السنن (6/339).---. وقد رجحه ابن حزم+++المحلى (8/140).---، وابن تيمية+++الاختيارات الفقهية ص: (165).---، وابن القيم+++ إعلام الموقعين (1/324). وقال شيخنا: ثم المثلية هنا متعذرة؛ كيف يضمن له نصف عبد؟!---. ودليل ذلك ما رواه البخاري+++أخرجه البخاري (5225)، وأحمد (11616، 13361)، والنسائي (3955)، وأبو داود (3567)، وابن ماجه (2334)، والدارمي (2598). من طريق حميد الطويل عن أنس بن مالك.--- من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة، فأخذ النبي  صلى الله عليه وسلم الكسرتين، فضم إحداهما إلى الأخرى، وجعل يجمع فيهما الطعام، ويقول: ((غارت أمكم، كلوا)). فأكلوا. وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءت قصعة التي هو في بيتها، فدفع القصعة إلى الرسول، وحبس المكسورة.  وفي رواية الترمذي+++ الترمذي (1359). من طريق حميد الطويل عن أنس بن مالك.--- أنه قال  صلى الله عليه وسلم : ((طعام بطعام وإناء بإناء)). قال ابن القيم في الاستدلال لهذا القول: ((وقضى عثمان، وابن مسعود، على من استهلك لرجل فصلانا بفصلان مثلها.  وبالمثل قضى شريح والعنبري. وقال به قتادة وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وهو الحق، وليس مع من أوجب القيمة نص، ولا إجماع، ولا قياس))+++ إعلام الموقعين (1/324). وقال شيخنا: ثم المثلية هنا متعذرة كيف يضمن له نصف عبد؟!---.  

المشاهدات:2791
المطلبُ الثالثُ: موجَبُ ضمانِ هذا النوعِ منَ المكاسبِ المحرمةِ:
لأهلِ العلمِ رحمهُمُ اللهُ في موجبِ الضمانِ في هذا النوعِ منَ المكاسبِ المحرمةِ الحاصلةِ من غيرِ تراضٍ ثلاثةُ أقوالٍ:
القولُ الأولُ: أنَّ الواجبَ القيمةُ في غيرِ المكيلِ والموزونِ. وهو قولُ الحنفيةِ المبسوط (11/50).، والمالكيةِ المنتقى للباجي (4/293)، الفروق للقرافي (2/81).، والشافعيةِ المجموع شرح المهذب (11/15).، والحنابلةِ المغني (5/139)..
القولُ الثاني: أنَّ الواجبَ المثلُ في الجميعِ. وهو وجهٌ في مذهبِ أحمدَ، وبهِ قالَ العنبريُّ، وقد نصرَهُ الحارثيُّ الإنصاف (6/193)..
القولُ الثالثُ: أنَّ الواجبَ المثلُ في غيرِ الحيوانِ. 
وقد نصَّ على هذا الشافعيُّ في الجدارِ المهدومِ ظلمًا يعادُ مثلُهُ في قولٍ تحفة المحتاج (5/217)، أسنى المطالب (2/225)، المنثور في القواعد الفقهية (2/335).، وكذا إذا أسقطَ لبنةً أو لبناتٍ منَ الجدارِ المجموع شرح المهذب (11/15).، وكذلك أحمدُ في الثوبِ والقصعةِ ونحوِهما الإنصاف (6/193)..
والصحيحُ من هذهِ الأقوالِ أنه يجبُ المثلُ في الجميعِ في الحيوانِ وغيرِهِ بحسبِ الإمكانِتهذيب السنن (6/339).. وقد رجَّحَهُ ابنُ حزمٍالمحلى (8/140).، وابنُ تيميةَالاختيارات الفقهية ص: (165).، وابنُ القيمِ إعلام الموقعين (1/324). وقالَ شيخُنا: ثم المثليةُ هنا متعذرةٌ؛ كيف يضمنُ له نصفَ عبدٍ؟!.
ودليلُ ذلك ما رواهُ البخاريُّأخرجه البخاري (5225)، وأحمد (11616، 13361)، والنسائي (3955)، وأبو داود (3567)، وابن ماجه (2334)، والدارمي (2598). من طريق حُميدٍ الطويل عن أنس بن مالك. من حديثِ أنسٍ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ عندَ بعضِ نسائِهِ، فأرسلَتْ إحدى أمهاتِ المؤمنينَ بقصعةٍ فيها طعامٌ، فضربَتْ بيدِها فكسرَتْ القصعةَ، فأخذَ النبيُّ  صلى الله عليه وسلم الكسرتينِ، فضمَّ إحداهما إلى الأخرى، وجعلَ يجمعُ فيهما الطعامَ، ويقولُ: ((غَارَتْ أُمُّكُمْ، كُلُوا)). فأكَلُوا. وحبسَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حتى جاءتْ قصعةُ التي هو في بيتِها، فدفعَ القصعةَ إلى الرسولِ، وحبسَ المكسورةَ. 
وفي روايةِ الترمذيِّ الترمذي (1359). من طريق حميد الطويل عن أنس بن مالك. أنه قالَ  صلى الله عليه وسلم : ((طَعَامٌ بِطَعَامٍ وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ)).
قالَ ابنُ القيمِ في الاستدلالِ لهذا القولِ: ((وقضى عثمانُ، وابنُ مسعودٍ، على مَنِ استهلكَ لرَجُلٍ فصلانًا بفصلانٍ مثلِها. 
وبالمثلِ قضَى شريحٌ والعنبريُّ. وقالَ به قتادةُ وعبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرحمنِ الدارميُّ، وهو الحقُّ، وليسَ معَ مَن أوجبَ القيمةَ نصٌّ، ولا إجماعٌ، ولا قياسٌ)) إعلام الموقعين (1/324). وقالَ شيخُنا: ثم المثليةُ هنا متعذرةٌ كيف يضمنُ لهُ نصفَ عبدٍ؟!.
 

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات85951 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات80449 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات74751 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات61803 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات56350 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات53337 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات50902 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات50596 )
14. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات45997 )
15. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات45545 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف