الفرعُ الأولُ: الملكُ حالَ كونِ هذهِ المكاسبِ باقيةً:
لا خلافَ بينَ أهلِ العلمِ في أنَّ ملكَ هذا النوعِ منَ المكاسبِ المحرمةِ باقٍ لأصحابِها. وأنَّ الواجبَ فيها أن تُردَّ إليهم إن كانتِ العينُ قائمةً، وكانَ أصحابُها معروفينَ، ولم يطرأْ عليها زيادةٌ أو نقصانٌ بداية المجتهد: (2/317)، مراتب الإجماع لابن حزم ص: (59)، اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة (2/12)، المغني (5/139)..
قالَ ابنُ هبيرةَ: ((واتفقُوا على أنهُ يجبُ على الغاصبِ ردُّ المغصوبِ إن كانت عينُهُ قائمةً، ولم يخفْ مِن نزعِها إتلافُ نفسٍ)) اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة (2/12)..
قالَ الشوكانيُّ رحمَهُ اللهُ: ((ومُجمَعٌ على وجوبِ ردِّ المغصوبِ إذا كانَ باقيًا)) الدراري المضيئة ص: (335). وينظر : بدائع الصنائع (7/148)، نهاية المحتاج (5/150)، السيل الجرار (3/349)..