×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مكتبة الشيخ خالد المصلح / كتب مطبوعة / الزحام وأثره في أحكام النسك / المطلب الأول: أثر الزحام في وجوب النسك

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المطلب الأول: أثر الزحام في وجوب النسك: فرض الله تعالى الحج على عباده، وجعل شرط الوجوب الاستطاعة، فقال تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ +++آل عمران: من الآية97---، وفي" صحيح مسلم" من حديث كهمس بن الحسن، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن عبد الله بن عمر، عن عمر رضي الله عنه في سياق ذكر مجيء جبريل، وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا»+++"صحيح مسلم"(8).---. وقد أجمع أهل العلم على أن من شروط وجوب الحج الاستطاعة+++" بداية المجتهد" (1/309)، "المجموع شرح المهذب" ( 7/52).---، كما أجمعوا أيضا على أن من أوصاف الاستطاعة المشروطة للوجوب القدرة بالبدن+++ ينظر: "التمهيد" (9/127).---، وذلك بسلامة ((البدن عن الآفات المانعة عن القيام بما لا بد منه في سفر الحج)) +++"بدائع الصنائع" (2/121).--- وأعماله، يدل لذلك ما رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: إن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم»، وذلك في حجة الوداع+++"صحيح البخاري" (1513)، ومسلم (1334).---. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن هذا الرجل وجوب الحج ببدنه لوجود المانع، وهو عدم قدرته على الثبات على وسيلة نقله، وهي الراحلة حيث كان كلما وضع عليها سقط.  وبناء على ذلك هل يمكن أن يقال: إن الزحام يصلح أن يكون عذرا في سقوط وجوب الحج؟  الظاهر أنه من حيث الأصل لا يصلح أن يكون الزحام عذرا في سقوط الوجوب؛ لأن قدرا من الزحام لا بد منه في النسك كما هو معلوم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الزحام وأمر بما يخفف ضرره ويدفع مشقته كما تقدم في أحاديث المبحث السابق.  لكن لو قدر أن شخصا لا يتمكن من الحج؛ لكونه مريضا مرضا لا يطيق معه الزحام الذي لا بد منه في مناسك الحج وأعماله، ولا يدفع ضرره الأخذ بالرخص المشروعة، فإن عدم إطاقته للزحام المعتاد بسبب مرضه يعد عذرا في سقوط فرض الحج عنه بنفسه، لفوات الاستطاعة المشروطة لوجوب الحج.  

المشاهدات:2112
المطلب الأول: أثر الزحام في وجوب النسك:
فرضَ اللهُ تعالى الحجَّ على عبادِهِ، وجعلَ شرطَ الوجوبِ الاستطاعةَ، فقالَ تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ آل عمران: من الآية97، وفي" صحيحِ مسلمٍ" من حديثِ كهمسِ بنِ الحسنِ، عن عبدِ اللهِ بنِ بُرَيْدَةَ، عن يحيى بنِ يعمرَ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، عن عمرَ رضي الله عنه في سياقِ ذكرِ مجيءِ جبريلَ، وسؤالِهِ عن الإسلامِ والإيمانِ والإحسانِ، وفيه قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»"صحيح مسلم"(8)..
وقد أجمعَ أهلُ العلمِ على أنَّ من شروطِ وجوبِ الحجِّ الاستطاعةَ" بداية المجتهد" (1/309)، "المجموع شرح المهذب" ( 7/52).، كما أجمعوا أيضًا على أنَّ من أوصافِ الاستطاعةِ المشروطةِ للوجوبِ القدرةَ بالبدنِ ينظر: "التمهيد" (9/127).، وذلك بسلامةِ ((البدنِ عنِ الآفاتِ المانعةِ عنِ القيامِ بما لا بدَّ منهُ في سفرِ الحجِّ)) "بدائع الصنائع" (2/121). وأعمالِهِ، يدلُّ لذلك ما رواه البخاريُّ ومسلمٌ من طريقِ الزهريِّ، عن سليمانَ بنِ يسارٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما، قالَ: إنَّ امرأةً من خثعمٍ سألتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالتْ يا رسولَ اللهِ: إنَّ فريضةَ اللهِ على عبادِهِ في الحجِّ، أدركتْ أبي شيخًا كبيرًا لا يثبُتُ على الراحلةِ، أفأحجُّ عنه؟ قالَ: «نَعَمْ»، وذلك في حجةِ الوداعِ"صحيح البخاري" (1513)، ومسلم (1334).. فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أسقطَ عن هذا الرجلِ وجوبَ الحجِّ ببدنِهِ لوجودِ المانعِ، وهو عدمُ قدرتِهِ على الثباتِ على وسيلةِ نقلِهِ، وهي الراحلةُ حيثُ كانَ كُلَّما وُضِعَ عليها سَقَطَ. 
وبناءً على ذلك هل يُمكنُ أن يُقالَ: إنَّ الزحامَ يصلحُ أن يكونَ عذرًا في سقوطِ وجوبِ الحجِّ؟ 
الظاهرُ أنه من حيثُ الأصلُ لا يصلحُ أن يكونَ الزحامُ عذرًا في سقوطِ الوجوبِ؛ لأنَّ قدرًا منَ الزحامِ لا بدَّ منه في النسكِ كما هو معلومٌ، ولأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رأى الزحامَ وأمرَ بما يخفِّفُ ضررَهُ ويدفعُ مشقَّتَهُ كما تقدمَ في أحاديثِ المبحثِ السابقِ.
 لكن لو قُدِّرَ أنَّ شخصًا لا يتمكنُ منَ الحجِّ؛ لكونه مريضًا مرضًا لا يُطيقُ معه الزحامَ الذي لا بدَّ منهُ في مناسكِ الحجِّ وأعمالِهِ، ولا يدفعُ ضررَهُ الأخذُ بالرخصِ المشروعةِ، فإنَّ عدمَ إطاقتِهِ للزحامِ المعتادِ بسببِ مرضِهِ يُعَدُّ عذرًا في سقوطِ فرضِ الحجِّ عنه بنفسِهِ، لفواتِ الاستطاعةِ المشروطةِ لوجوبِ الحجِّ.
 

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات86259 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات80696 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات74966 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات62206 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات56499 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات53477 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات51186 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات50934 )
14. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات46185 )
15. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات45730 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف