المطلب الثالث: حكمه:
يختلف حكم الاستبدال الترغيبي باختلاف أنواعه.
النوع الأول: استبدال الذهب
استبدال الذهب بالذهب، أو الربوي بجنسه لا يجوز، إلا بشرط التماثل والتقابض؛ لقول النبي– صلى الله عليه وسلم– في بيع الذهب بالذهب: «مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ».
وأكثر صور استبدال الذهب الجديد بالذهب المستعمل تدخل فيما حكى الإجماع من تحريم الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن.
وقد أفتى بالتحريم مطلقًا إلا مع التساوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعوديةينظر: فتاوى إسلامية (2/389) ، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن بازينظر: فتاوى إسلامية (2/352 – 353). ، وفضيلة شيخنا محمد الصالح العثيمينينظر: فتاوى الشيخ محمد العثيمين (2/720 – 721)، مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب ص (5 – 6). .
النوع الثاني: استبدال غير الذهب
استبدال غير الذهب وما في حكمه كالأجهزة الكهربائية والساعات والسيارات وما أشبه ذلك جائز لا حرج فيه شرعًا، ودليل ذلك قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ سورة البقرة، جزء آية: (275). ، ويدل عليه أيضًا أن الأصل في المعاملات الحل ما لم يدل دليل على التحريم.
وقد أفتى بجواز ذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعوديةينظر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد (21)، (ربيع الأول– جمادى الثانية)، (1408هـ)، ص (54). ، وسماحة الشيخ عبدالعزيز بن بازينظر: فتاوى للتجار ورجال الأعمال ص (53 –54) . .