المسألة الأولى: موجباته وأسبابه:
يترتب على عقد البيع آثار والتزامات في كلا طرفي العقد، في جانب البائع، وفي جانب المشتري. ومن أبرز هذه الآثار وتلك الالتزامات نقل ملكية المبيع عن البائع إلى المشتري، فعقد البيع يوجب ثبوت ملك المشتري للمبيعينظر: بدائع الصنائع (5/135)، بداية المجتهد (2/156)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/259)، معونة أولي النهى (4/117). ، وهذا يقتضي نقل ضمان المبيع عن البائع إلى المشتريينظر: تبيين الحقائق (4/16)، عقد الجواهر الثمينة (2/503)، مغني المحتاج (2/65)، بلغة الساغب ص (186، 188). ، إلا أن أهل العلم استثنوا حالات يكون فيها ضمان المبيع على البائع حتى بعد انتقال الملك إلى المشتري على اختلاف بينهم في بعض تلك الحالات. ومن أهم تلك الاستثناءات:
أولًا: هلاك المبيع في يد البائع بآفة سماوية، أو بفعل غير المشتري.لأهل العلم في ضمان المبيع في هذه الحال ثلاثة أقوال: الأول: أن البائع يضمن المبيع إذا كان مما يحتاج إلى حق توفيه– أي: حق تأدية-. وهذا مذهب المالكية والحنابلة..الثاني: أن ابائع يضمن المبيع مطلقًا إلى أن يقبضه المشتري. وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، ورواية عن أحمد..الثالث: أن البائع لا يضمن المبيع من حين تمام العقد، بل هو ضامن المشتري. وهذا مذهب الظاهرية..[ينظر: بدائع الصنائع (5/238)، بداية المجتهد (2/185 – 186)، حاشية الدسوقي] (3/144)، مغني المحتاج (2/65)، إخلاص الناوي (2/70)، المغني (6/190)، الإنصاف (4/415)، شرح منتهى الإرادات (2/189)، المحلى (8/379)] . .
ثانيًا: ظهور المبيع مُستَحقًّا لغير البائع.ينظر: شرح فتح القدير (7/43 – 45)، مواهب الجليل (5/295)، حاشية قليوبي وعميرة (3/195)، شرح منتهى الإرادات (2/417)، المحلى (8/509). .
ثالثًا: ظهور عيب قديم في المبيع.
وبالنظر إلى هذه الحالات يظهر أن أقربها لبحث الضمان الترغيبي هي الحال الثالثة، وهي ضمان البائع عيب المبيع.