×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مكتبة الشيخ خالد المصلح / كتب مطبوعة / الحوافز التجارية / المسألة الأولى: تعريف الضمان

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المسألة الأولى: تعريف الضمان: أولا: تعريفه لغة: الضمان في اللغة مصدر ضمن، يضمن، ضمانا، وأصل هذه الكلمة ((هو جعل الشيء في شيء يحويه)) +++ معجم المقاييس في اللغة، مادة (ضمن)، ص (603).---، وهو يطلق في اللغة على معان: الأول: الكفالة. فضمن الشيء: كفله، وضمنه إياه: كفله+++ينظر: الصحاح، مادة (ضمن)، (6/2155)، لسان العرب، مادة (ضمن)، (13/257)، تاج العروس، مادة (ضمن)، (18/347).---. الثاني: التغريم. فضمنته الشيء: غرمته+++ينظر: لسان العرب، مادة (ضمن)، (13/257)، القاموس المحيط، مادة (ضمن)، ص (1564)، الكليات، مادة (الضمان)، ص (575).---. الثالث: الالتزام. فضمنت المال التزمته، ويتعدى بالتضعيف، فيقال: ضمنته المال، أي: ألزمته إياه+++انظر: المصباح المنير، مادة (ض م ن)، (13/258)، المعجم الوسيط، مادة (ضمن)، ص (544).---. الرابع: الحفظ والرعاية (+++ينظر: لسان العرب، مادة (ضمن)، (13/258).---. ومنه قول النبي- صلى الله عليه وسلم -: «الإمام ضامن» +++ رواه أحمد في المسند (2/232)، وفي مواطن أخرى عديدة، ورواه أبو داود في كتاب الصلاة– باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت-، رقم (517)، (1/356)، والترمذي في أبواب الصلاة– باب ما جاء أن الإمام ضامن .. -، رقم (207)، (1/402)، كلهم من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه-.. وقد صححه أحمد شاكر في تحقيق المسند رقم (9943)، (19/82)، والألباني في إرواء الغليل (1/231)، وشعيب الأرناؤوط في تحقيق شرح مشكل الآثار (5/432).---. ثانيا: تعريفه اصطلاحا: الضمان في اصطلاح الفقهاء: استعمل الفقهاء– رحمهم الله– الضمان على عدة معان في أبواب متعددة من أبواب الفقه، وهي لا تخرج في الجملة عن المعنى اللغوي للكلمة. ومهما يكن من أمر فالذي يتصل بموضوع الحوافز من هذه المعاني هو الضمان في عقد البيع، وقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفه بناء على اختلافهم في تقسيمه+++ينظر: البحر الرائق (6/237)، الذخيرة للقرافي (5/114)، مغني المحتاج (2/201)، كشاف القناع (3/369)---، إلا أن أجمع هذه التعاريف تعريف ضمان الدرك+++الدرك: بفتحتين، وفي لغة بسكون الراء. وهو اسم من أدركت الشيء...[ينظر: المصباح المنير، مادة (درك)، ص (122)]. --- والعهدة+++العهدة: هي وثيقة المتبايعين، وهي بمعنى الدرك، تقول: برئت إليك من عهدة هذا العبد، أي: ما يدركك فيه من عيب كان معهودا فيه عندي، ويقال: عهدته على فلان، أي: ما أدرك فيه من درك فإصلاحه عليه. [ينظر: لسان العرب، مادة (عهد)، (3/311-312)، المصباح المنير، مادة (عهد)، ص (225)]. ---، وهو في الحقيقة أن يضمن الثمن أو جزأه لأحد العاقدين+++ينظر: الإقناع للحجاوي (2/179)، معونة أولي النهى (4/394).---. وضمان العهدة في كلام الفقهاء قسمان: الأول: ضمانه عن البائع للمشتري؛ وهو أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه، إن ظهر فيه عيب أو استحق رجع بذلك على الضامن. الثاني: ضمانه عن المشتري للبائع؛ وهو أن يضمن الثمن متى ظهر المبيع مستحقا لغير البائع أو رد بعيب، أو أرش +++الأرش في اللغة: من أرش أي: أفسد، وسمي بذلك؛ لأنه من أسباب الفساد.. اصطلاحا: قسط ما بين الصحيح والمعيب من الثمن.. [ينظر: لسان العرب، مادة (أرش)، القاموس المحيط ص (19)، حاشية ابن عابدين (5/34)، تحرير ألفاظ التنبيه ص (178)، الدر النقي في ألفاظ الخرقي (2/466)].--- العيب+++ينظر: البحر الرائق (6/237)، شرح فتح القدير (7/181)، حاشية الدسوقي (3/112)، نهاية المحتاج (3/439)، كشاف القناع (3/369).. تنبيه: قصر الحنفية ضمان الدرك على ضمان الثمن إذا ظهر المبيع مستحقا، أما مسائل ظهور العيب في المبيع فتبحث في باب خيار العيب، وأما ضمان العهدة فهو باطل عندهم باتفاق؛ للجهالة فيه.. [ينظر: بدائع الصنائع (5/9)، البحر الرائق (6/254)، البناية في شرح الهداية (7/605 – 606)، حاشية ابن عابدين (5/328)]. ---. الضمان في اصطلاح التسويقيين: هو تعهد يلتزم فيه المنتج أو وكيله بسلامة المبيع من العيوب المصنعية والفنية، ويلتزم بصلاحيته للعمل خلال مدة متفق عليها+++ينظر: إدارة التسويق للدكتور بازرعة (2/175)، ضمان عيوب المبيع الخفية للدكتور دياب ص (317)، الضمان في عقد البيع للدكتور عيد ص (229).---.

المشاهدات:22401
المسألة الأولى: تعريف الضمان:
أولًا: تعريفه لغة:
الضمان في اللغة مصدر ضَمِنَ، يضْمَنُ، ضَمَانًا، وأصل هذه الكلمة ((هو جعل الشيء في شيء يحويه)) معجم المقاييس في اللغة، مادة (ضمن)، ص (603).، وهو يطلق في اللغة على معان:
الأول: الكفالة. فضَمِنَ الشيء: كَفَلَه، وضَمَّنه إياه: كفَّلَهينظر: الصحاح، مادة (ضمن)، (6/2155)، لسان العرب، مادة (ضمن)، (13/257)، تاج العروس، مادة (ضمن)، (18/347)..
الثاني: التَغْرِيم. فضَمّنْتُه الشيء: غرَّمْتُهينظر: لسان العرب، مادة (ضمن)، (13/257)، القاموس المحيط، مادة (ضمن)، ص (1564)، الكليات، مادة (الضمان)، ص (575)..
الثالث: الالتزام. فضَمِنْتُ المال الْتَزَمْتُه، ويتعدى بالتَّضْعيف، فيقال: ضمّنْتُه المال، أي: أَلْزَمْتُه إيَّاهانظر: المصباح المنير، مادة (ض م ن)، (13/258)، المعجم الوسيط، مادة (ضمن)، ص (544)..
الرابع: الحفظ والرعاية (ينظر: لسان العرب، مادة (ضمن)، (13/258).. ومنه قول النبي- صلى الله عليه وسلم -: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ» رواه أحمد في المسند (2/232)، وفي مواطن أخرى عديدة، ورواه أبو داود في كتاب الصلاة– باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت-، رقم (517)، (1/356)، والترمذي في أبواب الصلاة– باب ما جاء أن الإمام ضامن .. -، رقم (207)، (1/402)، كلهم من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه-.. وقد صححه أحمد شاكر في تحقيق المسند رقم (9943)، (19/82)، والألباني في إرواء الغليل (1/231)، وشعيب الأرناؤوط في تحقيق شرح مشكل الآثار (5/432)..
ثانيًا: تعريفه اصطلاحًا:
الضمان في اصطلاح الفقهاء: استعمل الفقهاء– رحمهم الله– الضمان على عدة معان في أبواب متعددة من أبواب الفقه، وهي لا تخرج في الجملة عن المعنى اللغوي للكلمة. ومهما يكن من أمر فالذي يتصل بموضوع الحوافز من هذه المعاني هو الضمان في عقد البيع، وقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفه بناء على اختلافهم في تقسيمهينظر: البحر الرائق (6/237)، الذخيرة للقرافي (5/114)، مغني المحتاج (2/201)، كشاف القناع (3/369)، إلا أن أجمع هذه التعاريف تعريف ضمان الدَّرَكالدَّرَك: بفتحتين، وفي لغة بسكون الراء. وهو اسم من أدركت الشيء...[ينظر: المصباح المنير، مادة (درك)، ص (122)]. والعهدةالعُهْدَة: هي وثيقة المتبايعين، وهي بمعنى الدَّرَك، تقول: برئت إليك من عُهْدَة هذا العبد، أي: ما يدركك فيه من عيب كان معهودًا فيه عندي، ويقال: عُهْدَته على فلان، أي: ما أدرك فيه من دَرَكَ فإصلاحه عليه. [ينظر: لسان العرب، مادة (عهد)، (3/311-312)، المصباح المنير، مادة (عهد)، ص (225)]. ، وهو في الحقيقة أن يضمن الثمن أو جزأه لأحد العاقدينينظر: الإقناع للحجاوي (2/179)، معونة أولي النهى (4/394)..
وضمان العهدة في كلام الفقهاء قسمان:
الأول: ضمانه عن البائع للمشتري؛ وهو أن يُضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه، إن ظهر فيه عيب أو اسْتُحِق رجع بذلك على الضامن.
الثاني: ضمانه عن المشتري للبائع؛ وهو أن يُضمن الثمن متى ظهر المبيع مُسْتَحَقًّا لغير البائع أو رُدَّ بعيب، أو أرش الأرْش في اللغة: من أرَّش أي: أفسد، وسمي بذلك؛ لأنه من أسباب الفساد.. اصطلاحًا: قِسْط ما بين الصحيح والمعيب من الثمن.. [ينظر: لسان العرب، مادة (أرش)، القاموس المحيط ص (19)، حاشية ابن عابدين (5/34)، تحرير ألفاظ التنبيه ص (178)، الدر النقي في ألفاظ الخرقي (2/466)]. العيبينظر: البحر الرائق (6/237)، شرح فتح القدير (7/181)، حاشية الدسوقي (3/112)، نهاية المحتاج (3/439)، كشاف القناع (3/369).. تنبيه: قصر الحنفية ضمان الدرك على ضمان الثمن إذا ظهر المبيع مستحقًّا، أما مسائل ظهور العيب في المبيع فتبحث في باب خيار العيب، وأما ضمان العهدة فهو باطل عندهم باتفاق؛ للجهالة فيه.. [ينظر: بدائع الصنائع (5/9)، البحر الرائق (6/254)، البناية في شرح الهداية (7/605 – 606)، حاشية ابن عابدين (5/328)]. .
الضمان في اصطلاح التسويقيين: هو تعهد يلتزم فيه المنتج أو وكيله بسلامة المبيع من العيوب المصنعية والفنية، ويلتزم بصلاحيته للعمل خلال مدة متفق عليهاينظر: إدارة التسويق للدكتور بازرعة (2/175)، ضمان عيوب المبيع الخفية للدكتور دياب ص (317)، الضمان في عقد البيع للدكتور عيد ص (229)..

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات85992 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات80483 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات74769 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات61838 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات56369 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات53357 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات50922 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات50647 )
14. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات46030 )
15. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات45575 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف